وفي رواية يحيى الطويل : « حسب المؤمن عزّاً إذا رأى منكراً أن يعلم الله عزّ وجلّ من قلبه إنكاره » (١).
فالفائدة التي تترتّب على الإنكار القلبي فقط هي المترتّبة على إقامة شهادة الحقّ التي لا تقبل.
لا يقال : سُئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الحديث الذي جاء عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّ أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر » ما معناه؟ قال : « هذا على أن يأمره بعد معرفته ، وهو مع ذلك يقبل منه وإلاّ فلا » (٢).
لأنّا نقول : إنّ النهي عن ذلك حينئذٍ لما فيه من مظنّة الضرر ، حيث كان الكلام مع الإمام الجائر ، كما صرّح به في رواية مفضّل : « من تعرّض لسلطان جائر فأصابته بليّة لم يؤجر عليها ، ولم يرزق الصبر عليها » (٣).
وفي رواية اخرى : « إنّما يُؤمَر بالمعروف ويُنهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ ، أو جاهل فيتعلّم ، وأمّا صاحب سوط أو سيف فلا » (٤).
هذا ، مع أنّه لو كان الأمر في الآية ونحوها للقبول لزم وجوب تخصيص الأمر فيها وكذا في كلّ آية وحديث حثّ بأداء شهادة الحقّ ، وكذا النهي عن كتمان الشهادة والتحذير عليه بالمؤمنين المعروفين عند
__________________
(١) الكافي ٥ : ٦٠ ، ١ ، التهذيب ٦ : ١٧٨ ، ٣٦١ ، الوسائل ١٦ : ١٣٧ أبواب الأمر والنّهي وما يناسبهما ب ٥ ح ١ ، بتفاوت.
(٢) الكافي ٥ : ٥٩ ، ١٦ ، التهذيب ٦ : ١٧٧ ، ٣٦٠ ، الخصال : ٦ ، ١٦ ، الوسائل ١٦ : ١٢٦ أبواب الأمر والنّهي وما يناسبهما ب ٢ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ٦٠ ، ٣ ، التهذيب ٦ : ١٧٨ ، ٣٦٣ ، الوسائل ١٦ : ١٢٧ أبواب الأمر والنّهي وما يناسبهما ب ٢ ح ٣.
(٤) الكافي ٥ : ٦٠ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ١٧٨ ، ٣٦٢ ، الخصال : ٣٥ ، ٩ ، الوسائل ١٦ : ١٢٧ أبواب الأمر والنّهي وما يناسبهما ب ٢ ح ٢.