على الوالدين والأقربين ، فتشترط فيها العدالة وضمّ عدل آخر أو اليمين.
قيل : الأمر في الآية يستلزم القبول بالإضافة إلى الوالدة ، فكذا بالنسبة إلى الوالد أيضاً ؛ لأنّهما ذُكِرا في كلمة واحدة (١).
قلنا : القبول في الوالدة ليس ملزوماً للأمر في الآية ، بل إنّما هو أمر عُلِمَ من الخارج.
وممّا ذكرنا ظهر حال الاستدلال بروايتي علي بن سويد السائي (٢) وداود بن الحصين (٣) ، الآمرتين بإقامة الشهادة على النفس أو الوالدين أو الأقربين كما في الاولى ، أو على الوالدين والولد كما في الثانية. والعجب أنّ بعضهم جعلهما من النصوص على القبول (٤).
هذا ، مع ما في ذلك القول من المخالفة للشهرة العظيمة ؛ إذ لم يثبت الخلاف فيها من القدماء إلاّ السيّد (٥) ، وكلامه غير صريح ، بل ولا ظاهر في المخالفة كمااعترف به جماعة ، منهم : الفاضل في المختلف والمحقّق الأردبيلي (٦).
وأمّا المتأخّرون فأكثرهم وافقوا المشهور ، ومَن ظاهره المخالفة فغير النادر منهم لم يجترئوا عليها صريحاً بل ولا ظاهراً ، وإنما تكلّموا في أدلّة الطرفين ، وشيّدوا دليل القبول ، واقتصروا عليه.
__________________
(١) انظر الرياض ٢ : ٤٣٥.
(٢) الفقيه ٣ : ٤٢ ، ١٤٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٠ أبواب الشهادة ب ١٩ ح ٢.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٠ ، ٨٩ ، التهذيب ٦ : ٢٥٧ ، ٦٧٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٠ أبواب الشهادات ب ١٩ ح ٣.
(٤) كما في المسالك ٢ : ٤٠٥.
(٥) الانتصار : ٢٤٥.
(٦) المختلف : ٧٢٠.