والمحقّق والفاضل (١) ، وأكثر المتأخرين كما صرّح به جماعة (٢) بل ظاهر بعضهم إطباقهم عليه (٣) ؛ للعمومات كتاباً وسنّة.
خلافاً للمحكيّ عن أكثر المتقدّمين كالشيخ في النهاية والصدوقين والحلبي والقاضي وابني حمزة وزهرة (٤) بل قيل : ربّما يشعر سياق عباراته بكون المنع مجمعاً عليه بين الخاصّة (٥).
لموثّقة سماعة ومرسلة الفقيه المتقدّمتين في صدر الشرط السادس ، ورواية معاني الأخبار المتقدّمة فيه أيضاً.
بضميمة تفسير الصدوق القانع من أهل البيت بالرجل يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير (٦).
ورواية العلاء : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام لا يجيز شهادة الأجير » (٧).
وظاهر صحيحة صفوان : عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال : « نعم ، وكذلك إذا أُعتق العبد
__________________
(١) الحلي في السرائر ٢ : ١٢١ ، المحقق في الشرائع ٤ : ١٣٠ ، الفاضل في التحرير ٢ : ٢١٠.
(٢) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٠٦ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٨٣ ، وصاحب الرياض ٢ : ٤٣٥.
(٣) كما في الرياض ٢ : ٤٣٦.
(٤) النهاية : ٣٢٥ ، الصدوقان في المقنع : ١٣٣ ، الحلبي في الكافي : ٤٣٦ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٥٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.
(٥) انظر الرياض ٢ : ٤٣٦.
(٦) معاني الأخبار : ٢٠٩.
(٧) الكافي ٧ : ٣٩٤ ، ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٦ ، ٦٢٤ ، الإستبصار ٣ : ٢١ ، ٦٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٢ أبواب الشهادات ب ٢٩ ح ٢.