جازت شهادته » (١).
وموثّقة أبي بصير : « وتكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته » (٢).
والرضويّ : « لا تجوز شهادة شارب الخمر » إلى أن قال : « ولا أجير لصاحبه ، ولامرأة لزوجها » (٣).
ووجه ظهور الصحيحة كما قيل (٤) التقرير والتشبيه.
ووجه ظهور الثاني أنّ الظاهر أنّ المراد من الكراهة الحرمة ؛ إذ لو قبلت الشهادة لزم أداؤها ، فلا معنى للكراهة ، والحمل على الإشهاد لا يلائمه ما بعده.
والجواب عن الجميع : بالمعارضة مع عمومات قبول الشهادة بالعموم والخصوص من وجه ، وترجيح العمومات كما مرّ في المتّهم.
نعم ، لو تمّت دلالة الصحيحة لأمكن أن يقال باختصاصها بالعادل ، حيث صرّح فيها بالقبول بعد المفارقة.
ولكن في تماميّتها نظر ؛ لوقوع التقييد في السؤال ، وعدم حجّية ذلك التقرير كما بيّن في محلّه ، وعدم ظهور للتشبيه في تقييد المشبّه أيضاً.
فإن قيل : الموثّقة أيضاً بالعادل مخصوصة ؛ لنفي البأس عن شهادته لغيره وبعد المفارقة ، ومفهومها أيضاً يدلّ على ثبوت البأس الذي هو
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٥٧ ، ٦٧٤ ، الإستبصار ٣ : ٢١ ، ٦٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧١ أبواب الشهادات ب ١٩ ح ١.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٥٨ ، ٦٧٦ ، الإستبصار ٣ : ٢١ ، ٦٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٢ أبواب الشهادات ب ٢٩ ح ٣.
(٣) فقه الرضا «ع» : ٢٦٠ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٤٣٤ أبواب الشهادات ب ٢٧ ح ١.
(٤) انظر الرياض ٢ : ٤٣٦.