ومن استثناء المسألة الأولة ما ذكره بقوله : إلاّ أن تكون شهادته.
ومن استثناء المسألة الثانية ما ذكره بقوله : أو تؤدّي الى ضرر ، إلى آخره ، ( على ما هو ظاهره أيضاً ) (١).
ثم إنّ ما ذكرنا من قبول شهادة المتبرّع إنّما هو من جهة كونه شهادة التبرّع.
وللتبرّع صورة توجب ردّها لأجل أنّه ادّعاء.
بيان ذلك : أنّ للمتبرع بالشهادة صوراً كثيرة :
منها : ما إذا ادّعى زيد على عمرو عند الحاكم ، يطلب الحاكم منه البينة ، وأحضر هو خالداً للشهادة ، أو أحضره الحاكم وهو يحضر ، ويشهد قبل استنطاق الحاكم ، أو قبل استنطاق المدّعى ، أو غيرهما ، بعد تكرار المدّعى الدعوى بحضوره.
ومنها : ما ذكر أيضاً ، إلاّ أنّه يشهد قبل التكرار.
ومنها : ما يكون حاضراً بنفسه من غير إحضار لذلك في مجلس المرافعة ، ويشهد بعد الدعوى من غير سؤال عنه.
ومنها : ما إذا أشهده زيد على حقّه ليشهد لو وقع التنازع ، ولم يحضر وقت الأداء ، أو سافر زيد ، ويريد خالد المسافرة ، ويجيء عند الحاكم ويقول : عندي هذه الشهادة ، فإن ادّعى زيد وأنكر عمرو فأنا شاهد بالحقّ ، ربّما لم أرجع من السفر حين الحاجة.
ومنها : ما إذا جاء خالد عند الحاكم بعد دعوى زيد ، ويقول : عندي شهادة لزيد وهو لا يعلمها ، أو يقول ذلك لزيد.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ح ».