الشهادة ترك شهادته يبطل حقّا قد علمه فيما بينه وبين الله تعالى ، فيجوز له ـ بل يجب عليه أن يشهد به قبل أن يُسأل عن الشهادة (١). انتهى.
ونسب فيه هذا القول إلى الشيخ في النهاية ، وقال : إنّ في كلامه التباساً وإيهاماً.
أقول : قال في النهاية : ولا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يُسأل عن الشهادة ، كما لا يجوز كتمانها وقد دعي إلى إقامتها ، إلاّ أن تكون شهادته تبطل حقّا قد علمه فيما بينه وبين الله تعالى ، أو تؤدّي إلى ضرر على المشهود عليه لا يستحقّه ، فإنّه لا يجوز له حينئذٍ إقامة الشهادة وإن دعي إليها (٢). انتهى.
قال في السرائر : وشيخنا في نهايته قد أورد المسألتين ، واستثنى استثناءين عقيبهما ، فيهما التباس وإيهام ؛ لأنّ استثناء المسألة الأولة عقيب المسألة الثانية ، واستثناء المسألة الثانية عقيب المسألة الأولة ، فلا يفهم بأول خاطر ، بل يحتاج إلى تأمّل ، وردّ الاستثناء الأول إلى المسألة الأولة ، وردّ الاستثناء الأخير إلى المسألة الثانية ، وقد زال الالتباس والإيهام ، فكم من معنى ضاع لقصور العبارة ولسوء الإشارة (٣). انتهى.
أقول : مراده من المسألة الأولة ما ذكره بقوله : ولا يجوز للشاهد ، إلى آخره.
ومن المسألة الثانية ما ذكره بقوله : كما لا يجوز كتمانها وقد دعي إلى إقامتها.
__________________
(١) السرائر ٢ : ١٣٣.
(٢) النهاية : ٣٣٠.
(٣) السرائر ٢ : ١٣٣.