خاصّة (١) ، من جهة ظهورها في الاختصاص.
وفيه مع أنّ منها الدين الشامل للمورد ؛ وأنّ أكثرها مقيّدة بالنساء وحدهن ، فلا يشمل شهادة النساء والرجال ـ : أنّ هذا ليس في الأكثر إلاّ اعتباراً لمفهوم اللقب ، وهو باطل.
وعلى هذا ، فالأظهر عدم الإلحاق.
ثم الحدود المشترطة فيها الذكورة المحضة تشمل الرجم والجلد ، وحدّ اللواط والسحق ، وإتيان البهيمة ، وشرب الخمر ، والسرقة ، والردّة ، والقذف ، وقصاص النفس والطرف ، وغيرها من أنواع الحدود.
وهل تشمل التعزيرات؟
ظاهر الأخبار : العدم ؛ للتصريح فيها بعدم كونها حدّا ، فورد فيها : أنّ ليس في ذلك حدّ ، ولكن فيه تعزير (٢).
وعبّر جمع من الأصحاب بحقوق الله الشاملة لها أيضاً (٣).
ولكن لم أعثر بذلك على نصّ ، فإن ثبت الإجماع كما هو المظنون وإلاّ فالإطلاق المتقدّم يقتضي القبول (٤) ، إلاّ أنّه يمكن الاستدلال بالحصر المذكور في رواية السكوني المتقدّمة (٥) ، وبه يقيّد الإطلاق المذكور ، فالأظهر فيها عدم القبول.
ثم إنّه استثني من الحدود : الرجم ، فقبلت فيه شهادة النساء مع الرجال ، على التفصيل الآتي في كتاب الحدود إن شاء الله.
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ٣٥٠ أبواب الشهادات ب ٢٤.
(٢) الوسائل ١٨ : ٥٧١ أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء ب ١ ح ٣ و ٥.
(٣) انظر المبسوط ٨ : ٢١٥.
(٤) أي رواية عبد الكريم بن أبي يعفور المتقدّمة في ص ٢٧٨.
(٥) في ص ٢٧٤.