الشهود عندهم (١).
وغرضه بيان اشتراط العدالة في دينهم في قبول الشهادة أي كونه عادلاً بحسب دينهم كما ذكره أصحابنا في الشهادة على الوصيّة أيضاً. وليس قيداً زائداً في ذلك القول ، كما توهّمه في التنقيح (٢) ، وحمله على أنّ المراد تعديل الشهود عليه أيضاً ، كما يظهر من استدلاله له بموثّقة سماعة المتقدّمة ، الخالية عن المعارض رأساً.
واستدلّ في التنقيح أيضاً : بأنّ بعد تعديل الشهود عندهم يكون قضاءً بالإقرار ؛ لما تقدّم من أنّه إذا أقرّ الخصم بعدالة الشاهدين حكم عليه (٣).
وفيه أولاً : أنّ المراد من تعديل الشهود عندهم : كونهم عدولاً في ملّتهم ، لا عدولاً بإقرار الخصم.
وثانياً : أنّ الحكم على المشهود عليه بإقراره بالعدالة لأجل تحقّق تمام السبب من الشاهد العادل ، لا لأجل إقراره بالحقّ ، وإلاّ لزم الحكم لو أقرّ بعدالة الشاهد الواحد أيضاً ، وتمام السبب هنا فرع قبوله شهادة الكافر لمثله.
وثالثاً : أنّ حكم الحاكم بالشاهد العادل باعتراف الخصم إنّما هو إذا لم يعرف الحاكم فسقه ، والمفروض هنا عنده أنّ الحاكم يعلم فسقه.
نعم ، قيّد في الكفاية بقوله : وكونه مقبول الشهادة باعتقاد المدّعى عليه (٤).
ويمكن أن يكون مراده أيضاً أن يكون كذلك بحسب دينه وما يعتقده
__________________
(١) المختلف : ٧٢٢ ، التنقيح ٤ : ٢٨٨.
(٢) التنقيح ٤ : ٢٨٨.
(٣) التنقيح ٤ : ٢٨٨.
(٤) الكفاية : ٢٧٩.