هاشم ، وخديجة من أجلاّء بيوتات قريش ، وخطب في المسجد الحرام بمجمع من قريش ، فيمكن بلوغ المشاهدين حدّ التواتر ، وكذا يمكن بلوغ المخبرين عن طبقتهم السابقة في كلّ طبقة ، فبعد حصول العلم يحكم بحصول الشرط ـ كما قالوا في عدد التواتر.
وعلى الثاني (١) : بأنّ كما أنّ الشهادة الثالثة الفرعيّة غير مسموعة فكذلك الظنّية ، فتخصيص الثاني ليس بأولى من الأول (٢) ، بل [ الأول (٣) ] أولى ؛ لعدم استلزامه مخالفة الكتاب والعقل.
والقول بأنّ عدم قبول الثالثة إجماعيّ دون عدم قبول الظنّية.
مردودٌ بعدم معلوميّة الإجماع حتى في المورد في الأول ، كيف؟! وجوّزه الفاضل في المختلف في ردّ ذلك الدليل (٤) ، وهو وإن كان واحداً إلاّ أنّ الشيخ أيضاً مثله.
ثم أقول : إنّه يرد على الأول أيضاً أولاً : أنّه لو سلّم عدم إمكان التواتر فحصول العلم بالخبر المحفوف بالقرينة ممكن ، فلِمَ ليس كذلك هنا؟! كيف؟! ولو لم تكن زوجيّة خديجة معلومة لسرت الظنيّة إلى أعقاب خديجة أيضاً ، وصار الكلّ ظنّياً. وفساده ظاهر.
والظاهر أنّ الاستدلال بذلك الدليل لإثبات جواز الشهادة بالاستفاضة لا لأجل إثبات اعتبار الاستفاضة الظنّية ، وحينئذٍ يرد عليه أيضاً ما مرّ من أنّ الثبوت بالاستفاضة ولو كانت علميّة لا يستلزم جواز الشهادة بها ، غايته
__________________
(١) أورده في المختلف : ٧٢٩ ، وحكاه في المسالك ٢ : ٤١١.
(٢) أي أنّ تخصيص النهي عن الشهادة الظنّية بالوقف مثلاً تحصيلاً لمصلحة ثبوته ليس بأولى من تخصيص النهي عن الشهادة الثالثة بذلك.
(٣) في « ح » و « ق » : الثاني ، والصحيح ما أثبتناه.
(٤) المختلف : ٧٢٩.