وعلى هذا يمكن منع الإجماع ، ولكنّه خلاف الأصل. ودفعه بالتعليل عليل ؛ لما يأتي من إجماله.
ومن ذلك يظهر أنّه يتّجه اشتراط فقد العدلَين من المسلمين ، اللذَين يعرف الوارث أو الحاكم عدالتهما ، أو يمكن إثباتها ، وكذا العدلَين اللذَين يمكنهما تحمّل الشهادة والأداء ، فلا يكفي في عدم القبول وجود الأصمّين اللذَين لا يسمعان الشهادة ، أو الأخرسَين الغير المتمكّنين من الأداء ، والبعيدين اللذَين لا يمكنهما أداء الشهادة على الوارث.
ومنه ظهر أيضاً أنّه لا يكفي في عدم القبول كون أحد المسلمَين العدلَين الموصى له ، أو من لا تقبل شهادته في حقّه.
وهل يكفي المسلمان اللذان أحدهما عدل ، على القول بقبول شاهدٍ واحدٍ مع اليمين في عدم قبول شهادة الذمّيين؟
مقتضى قوله : « يشهدهما » (١) : لا ، وإن لم يجر التعليل هنا ، بل يمكن إثبات الحكم بكلٍّ من الذمّيين والشاهد واليمين.
ولو كان هناك مسلمان عدلان وذمّيّان كذلك ، فسمع الجميع الشهادة ، ومات المسلمان أو أحدهما قبل الأداء ، أو فسق ، أو جن ، لم تقبل شهادة الذمّيين ؛ للأصل ، وعدم شمول الإطلاقات لمثل ذلك.
ولو كان حاكمٌ من المسلمين غير نافذ الحكم على الوارث تقبل شهادة الكافر ؛ للتعليل ، بل الإطلاق.
ولو كان نافذ الحكم متمكّناً منه ، ففي قبول شهادة الكافر عند حاكمٍ آخر إشكال ، وكذا في قبولها مع وجود أربع مسلمات ، والظاهر القبول وإن أمكن الإثبات بنوعٍ آخر.
__________________
(١) في صحيحة أحمد بن عمر ، المتقدّمة في ص ٣٦.