أو بعضاً للثاني.
لصحيحة محمّد : عن رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنّه طلّقها ، فاعتدّت المرأة وتزوّجت ، ثم إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : « لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ، فيردّ على الأخير ، ويفرّق بينهما ، وتعتدّ من الأخير ، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدّتها » (١).
وموثّقة إبراهيم بن عبد الحميد : في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها ، فتزوّجت ، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال : « يضربان الحدّ ويضمنان الصداق للزوج ، ثم تعتدّ ، وترجع إلى زوجها الأول » (٢).
بحملها على صورة تكذيب الشاهدين نفسيهما ، أو ثبوت كونهما شاهدي زور ؛ للاتّفاق على أنّ مجرّد إنكار الزوج لا يوجب ذلك الحكم.
وكلام الشيخ في المبسوط لا يخلو عن إبهام في فتواه (٣) ، ونُقِل في المسألة أقوال أُخر شاذّة (٤)؟ وصرّح في المختلف بالتوقّف في المسألة (٥) ، وهو ظاهر الشهيد في اللمعة والمحقّق الأردبيلي وصاحب الكفاية (٦).
وردّ الأولون قول الشيخ وتابعيه : بأنّه مخالف للقاعدة القطعيّة
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٨٥ ، ٧٨٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٣٠ أبواب الشهادات ب ١٣ ح ٣.
(٢) الكافي ٧ : ٣٨٤ ، ٧ ، التهذيب ٦ : ٢٦٠ ، ٦٨٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٨ ، ١٢٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٣٠ أبواب الشهادات ب ١٣ ح ١.
(٣) المبسوط ٨ : ٢٤٧.
(٤) انظر المسالك ٢ : ٤٢٠ ، الكفاية : ٢٨٨.
(٥) المختلف : ٧٢٦.
(٦) اللمعة ( الروضة البهيّة ٣ ) : ١٥٥ ١٥٧ ، المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٢ : ٤٩٨ ٥٠٢ ، الكفاية : ٢٨٨.