المجمع عليها ، من عدم جواز نقض الحكم المبرم الثابت بالدليل الشرعيّ ورفع اليد عنه بمجرّد الاحتمال من غير استناد إلى دليل شرعيّ آخر.
وبه أجابوا عن الصحيحة والموثّقة ، ولذلك أوجبوا طرحهما أو تأويلهما.
مضافاً إلى ما في الموثّقة من مخالفة أُخرى للقواعد المقطوع بها ، وهي قبول مجرّد إنكار الزوج وإن لم يكن معه رجوع الشاهد ، وإيجاب الحدّ عليه وضمانه.
هذا ، مع ما في الصحيحة والموثّقة من الشذوذ.
أقول : كلّ ذلك مبنيّ على حملهم كلام الشيخ وتابعيه والروايتين على ما عنونوا به مسألتهم من رجوع الشاهدين بعد حكم الحاكم بشهادتهما بثبوت الطلاق.
مع أنّه ليس في كلامهما من الحكم عين ولا أثر ، ولا في الروايتين ، بل عنوان كلامهما هو تزوّج المرأة بشهادة الشاهدين من غير ذكر حكم ولا حاكم ، وكذلك الروايتان ، وهو ظاهر في شهادتهما عندها ، بل الصحيحة على بعض نسخها صريحة في ذلك ؛ حيث إنّ صدرها فيه هكذا : عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنّه طلّقها (١).
ويؤيّده ما في موثّقة أُخرى لإبراهيم المذكور ، حيث صدرها هكذا : في امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات ، فتزوّجت ، ثم جاء زوجها ، الحديث (٢).
__________________
(١) انظر الكافي ٦ : ١٤٩ ، ٢ ، الفقيه ٣ : ٣٦ ، ١٢٠ ، الاستبصار ٣ : ٣٨ ، ١٢٩.
(٢) الفقيه ٣ : ٣٦ ، ١١٩ ، التهذيب ٦ : ٢٨٦ ، ٧٩١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٠٣ أبواب الشهادات ب ١٣ ح ٢ ؛ وفيها : عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.