العدالة أو المراد منها.
وتعليق قبول الشهادة عليها لا دلالة له على كونها عدالة ، [ كأخبار (١) قبول شهادة التائب المشار إليها في البحث الأول.
أو قبول شهادة من لا يعرف بفسق ، كصحيحة حريز ورواية العلاء المتقدّمتين فيه أيضاً.
أو شهادة من عُلِمَ منه خير ، كبعض الروايات المتقدّمة فيه أيضاً.
أو شهادة المرضيّ أو العفيف أو الصائن أو الصالح أو المأمون ، [ كبعض (٢) ] الأخبار المتقدّمة في صدر مسألة اشتراط البلوغ.
مع أنّ في المراد من أكثرها إجمالاً لا يتعيّن فيه معنى خاصّ ، ولو تعيّن أيضاً فليس إلاّ بعض ما اشتمل عليه الصحيح الآتي ، فيجب اعتبار الباقي أيضاً حملاً للمطلق على المقيّد.
والأخبار التي تتضمّن بيان معنى العدالة منحصرة في أربعة : روايتا سلمة بن كهيل وعرض المجالس المتقدّمتين (٣).
وموثّقة سماعة : « من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدّثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، كان ممّن حرمت غيبته ، وظهر عدله ، ووجبت اخوّته » (٤).
وصحيحة ابن أبي يعفور : بِمَ تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال : « أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن
__________________
(١) ] في « ح » : فأخبار ، وهي ساقطة عن « ق » ، والأنسب ما أثبتناه.
(٢) في « ح » و « ق » : لبعض ، والأنسب ما أثبتناه.
(٣) في ص ٥٩.
(٤) الكافي ٢ : ٢٣٩ ، ٢٨ ، الوسائل ٨ : ٣١٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١١ ح ٩.