فإن ظهر نصّ أو قرينة منه على مراده يجب الحمل عليه أيضاً.
وإن لم يظهر فيجب الحمل على المعنى المجازي إن اتّحد ، وعلى الأقرب الثابت وجوب الحمل عليه إن تعدّد ، سواء ثبتت لها حقيقة عرفيّة عامّة أو خاصّة أم لا ؛ لأنّ العرفيّة العامّة إنّما يحمل اللفظ عليها إذا علم تحقّقها في زمان الشارع أيضاً ، وإلاّ فتُدفَع بأصالة تأخّر الحادث.
وإن لم يكن له أقرب كذلك ، فإن كان في تلك المعاني المتعدّدة قدر مشترك فيحكم بإرادته قطعاً ، ويُنفى الباقي بالأصل إن أمكن ، وإلاّ فيدخل الإجمال في اللفظ.
وبعد ذلك نقول : إن إثبات الحقيقة الشرعيّة في لفظ العدالة مشكل ، سيّما في زمان نزول الآية وما يقرب منه.
وتعريف الفقهاء لا يفيد النقل في زمن الخطاب.
وطريق معرفة الحقيقة الشرعيّة إمّا النصّ ، أو الإجماع ، أو إثبات علامات الحقيقة في زمان الشارع.
والأخير غير متحقّق فيه وإن تحقّق في كثير من الألفاظ المتداولة.
والإجماع على الحقيقة الشرعيّة غير ثابت.
والنصوص خالية عن بيان الحقيقة فيها.
وعلى هذا ، فاللازم أولاً : الرجوع إلى الأخبار ، حتى ينظر أنّه هل بيّن الشارع مراده من العدالة ، أو أقام قرينة عليه ، أم لا؟ فإن وجد فيعمل بمقتضاه ، وإلاّ ـ فلتعدّد المجاز ، وعدم وجود ما يعيّن أحد المجازات يؤخذ بالقدر المشترك ، أو يعمل فيه بمقتضى الأُصول المقرّرة.
والأخبار التي ذكروها في هذا المقام كثيرة ، ولكن أكثرها ممّا يدلّ على اشتراط صفات في قبول الشهادة ، ولا دلالة لها على تعيين معنى