مواقيتهنّ وحضور جماعة المسلمين في ثبوت أصل العدالة.
ثم إنّ حاصل ما يدلّ عليه (١) الستر والعفاف وكفّ الجوارح الأربع واجتناب الكبائر ، وإذا ضمّ إليه ما يستفاد من بعده أيضاً [ يزيد (٢) ] : حفظُ مواقيت الصلاة وحضور جماعة المسلمين.
هذا على جعل قوله : « أن تعرفوه » إعادةً لقوله : بِمَ تُعرَف ، ويكون قوله : « ويعرف باجتناب الكبائر » عطفاً على قوله : « تعرفوه » ويكون الفعل منصوباً بلفظ أن ، يعني : أنّه لمّا سُئل أنّه بِمَ تعرف بين المسلمين عدالة الرجل؟ أجاب : بأن تعرفوه بالستر والعفاف واجتناب الكبائر ، أي يعرف بهذه الصفات.
ويمكن أن يكون : « يعرف » مضموماً ، ويكون عطفاً على مجموع : « أن تعرفوه » ، يعني : أنّ العدالة تعرف بالستر والعفاف والكفّ ، وتعرف باجتناب الكبائر أيضاً.
فعلى الأوّل يكون المجموع معرِّفاً واحداً ، وعلى الثاني يكون كلّ منهما معرِّفاً برأسه.
ويمكن أن لا يكون قوله : « أن تعرفوه » إعادةً لقوله : « تعرف » بل يكون : « يعرف » مقدّراً ، ويكون المعنى : ويعرف بأن تعرفوه بالستر ، أي يعرف بالمعروفية بهذه الصفات ، ويكون لقوله : « ويعرف » حينئذٍ الاحتمالان المذكوران ان أيضاً ، ولكن لا يختلف المطلوب بذانك الاحتمالان كما لا يخفى.
وهاهنا احتمال آخر ، وهو أن يكون قوله : « ويعرف » ابتداءً للكلام ،
__________________
(١) في « ح » و « ق » : زيادة : أنّ.
(٢) في « ح » و « ق » : بزيد ، والأنسب ما أثبتناه.