كان المقصود رهنه بحيث يستوفى منه الدين ، مع قصد عدم الرجوع بالتدبير ، أما إذا كان مقصوده رهنا باقيا على صفة التدبير فيصحان معا ، والإطلاق منصرف إلى الثاني.
ولعل الأقوى الأول إذا كان التدبير مما يجوز له الرجوع فيه ، لإطلاق أدلة الرهن ، واجتماع الشرائط حال العقد ، ولأن الرهن للتوثق الذي ينافيه ذلك ، فإن لم يكن كذلك بأن كان واجبا عليه بنذر ونحوه فليس حينئذ إلا الخامس أو السادس ، وكأن الأول منهما لا يخلو من قوة ، خصوصا إذا قلنا بجواز بيعه منزلا على الخدمة أولا إلى موت السيد الذي ربما يرجع إليه ما سمعته من المفيد ، بل هو الذي يقضى به التدبير في كلام الدروس أولا.
وقد تلخص من ذلك أنه حيث يكون التدبير مما يجوز الرجوع فيه الأقوى الأول ، سواء صرح بكونه يستوفى منه المال على كل حال إذا لم يؤد الدين ، أو أطلق ، أما صحة الرهن فلوجود المقتضى وارتفاع المانع ، وأما بطلان التدبير فللمنافاة وإلا لصح تدبيره وهو رهن.
وكون التدبير عتقا بصفة ، فينبغي بطلان الرهن لا بطلانه ، ليس من مذهبنا ، للإجماع على جواز الرجوع به كالوصية ، ولا يحتاج إلى سبق فسخ التدبير ، بل ولا إلى قصده على أقوى الوجهين ، أو القولين ، كما تعرفه إن شاء الله في محله ، وتقدم له نظائر في الخيار وغيره ، ويأتي في الوصايا وغيرها ، فهو حينئذ كبيعه وهبته ونحوهما بل كبيع المال الموصى به لشخص أو هبته أو رهنه مما يحصل به الرجوع قهرا لا قصدا.
نعم لو صرح بكونه رهنا باقيا على تدبيره جاء فيه الوجهان السابقان اللذان قد تقدم قوة أولهما ، وأنه يكون كرهن الجاني والمنذور عتقه ، والمريض المأيوس من برئه هذا كله مع إرادة رهن رقبته.
أما لو صرح برهن خدمته ، مع بقاء التدبير ففي المتن قيل : يصح ، التفاتا إلى الرواية المتضمنة لجواز بيع خدمته ، وقيل لا ، لتعذر بيع المنفعة منفردة وهو أشبه لكن لم نعرف القائل بالأول ، وإن حكاه غيره أيضا. نعم ربما نسب