إلى الشيخ في النهاية ، إلا أني لم أجده فيها ، لا في الرهن ولا في التدبير ، ولكن قال : « لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره ، إلا أن يعلم المشتري أن البيع للخدمة ، وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل له عليه ».
وفي الدروس « وتبعه على ذلك جماعة » فيمكن أن يكون وجه النسبة إليه القاعدة التي ذكرها غير واحد ، وهي ـ كل ما جاز بيعه جاز رهنه ـ إلا أن ذلك يقتضي القول به لغيره أيضا ، ولعله لذا قال في الدروس : « ولا يجوز رهن المنفعة لعدم إمكان بيعها ، ولأن المنافع لا بقاء لها ، فلا ينتفع بها المرتهن إلا خدمة المدبر ، وفاقا لجماعة وقد سلف » والذي سلف له في كتاب التدبير جواز البيع ، قال : « وصريح الرجوع رجعت في تدبيره ، أو نقضت ، أو أبطلت وشبهه ، دون إنكار التدبير ، أما لو باعه أو وهبه ولما ينقض التدبير ، فأكثر القدماء على أنه لا ينقض التدبير ، فقال الحسن : « يبيع خدمته ، أو يشترط عتقه على المشتري ، فيكون الولاء له » وقال الصدوق : « لا يصح بيعه إلا أن يشترط على المشتري إعتاقه عند موته ». وقال ابن الجنيد : « تباع خدمته مدة حياة السيد ». وقال المفيد : « إذا باعه ومات تحرر ولا سبيل للمشترى عليه ». وقال الشيخ في النهاية : « لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره ، إلا أن يعلم المشتري بأن البيع للخدمة ». وتبعه جماعه والحليون إلا الشيخ يحيى ، على بطلان التدبير بمجرد البيع ، وحمل ابن إدريس بيع الخدمة على الصلح مدة حياته ، والفاضل على الإجارة مدة فمدة حتى يموت ، وقطع المحقق ببطلان بيع الخدمة ، لأنها منفعة مجهولة ، والروايات مصرحة بها (١) ، وأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم باع خدمة المدبر ، ولم يبع رقبة ، وعورضت برواية محمد بن مسلم (٢) ، « هو مملوكه ، إن شاء باعه ، وإن شاء أعتقه » وأجيب بجعل البيع على الرجوع قبله ، توقيفا ، والجهالة في الخدمة غير قادحة ، لجواز استثناء هذا ، على أن المقصود في البيع في جميع الأعيان هو الانتفاع ولا تقدير لأمده ، فالعمل على المشهور ، وتخريجه ـ علي تناول البيع الرقبة ، ويكون
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التدبير الحديث ـ ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التدبير الحديث ـ ١.