كمشروط العتق ـ باطل بتصريح الخبر ، والفتوى بتناول الخدمة دون الرقبة ».
قلت : قد يظهر من المفيد خلافه ، بل يمكن تنزيل بعض عبارات غيره عليه ، على أن يكون إطلاقهم بيع الخدمة منزلا على أنه لا ثمرة معتدا بها لهذا البيع إلا الخدمة ، بل يمكن تنزيل الروايات على ذلك ، محافظة على قاعدة عدم وقوع البيع على المنافع ، واحتمال تخصيصها بذلك موقوف على قابليتها ، إذ هي
خبر السكوني (١) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : « باع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خدمة المدبر ولم يبع رقبة ».
وخبر أبي مريم (٢) « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعتق جارية عن دبر أيطأها إنشاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها مدة حيوته؟ فقال : نعم أي ذلك شاء فعل ».
وخبر على (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال : إن أراد بيعها باع خدمتها في حياته فإذا مات أعتقت الجارية ، وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها ».
وخبر أبى بصير (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء ، وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال ».
والجميع لا صراحة فيها ، بل هي قابلة للتنزيل على ما ذكرنا ، بل خبر أبى بصير منها كالصريح فيه ، وإن كان لا قائل بما فيه من اشتراط مشيئة العبد ، بل نوقش في أسانيدها جميعا بالسكوني ، وأبان ، والقاسم بن محمد ، واشتراك أبي بصير. وإن كان يدفعها عمل من عرفت بها ، وسكون الأصحاب الى اخبار السكوني ، وعدم قدح اشتراك أبي بصير بعد عدالة الجميع ، كما حرر في محله ، بل لعل رواية عاصم عنه هنا يعين أنه « ليث » ، مضافا إلى رواية الجميع في التهذيب والاستبصار ؛ بل خبر أبي مريم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التدبير الحديث ـ ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التدبير الحديث ـ ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التدبير الحديث ـ ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التدبير الحديث ـ ٢.