الأعيان ، قال : « ومثله أخذ الرهن على الثمن للمشتري ، أو المبيع للبائع على تقدير ظهور فساد المبيع ، وقد صرح باستوائهما بالحكم المصنف في السرائر ، وشيخنا في الدروس ، وإن كان المصنف في التذكرة ـ مع قوله بصحة الرهن على الأعيان المضمونة ـ منع من الرهن بعهدة البيع ، وليس بواضح ، وما علل به منعه الارتفاق مردود ، لورود مثله في الرهن على ثمن المبيع مؤجلا ، والظاهر أن أخذ الرهن على الصحة حذرا من نقصانها كالرهن على المبيع ».
قلت : الموجود فيما حضرني من التذكرة في المقام « وأما الأعيان المضمونة في يد الغير إما بحكم العقد كالمبيع ، أو بحكم ضمان اليد كالمغصوب ، والمستعار المضمون والمأخوذ على جهة السوم ، وكل أمانة فرط فيها وبقيت بعينها ، فالأقوى جواز الرهن عليها » وظاهره أنها مسألة واحدة ، اللهم إلا أن يريد بالمضمون بحكم العقد غير درك المبيع.
نعم كلامه في باب الضمان منها كالصريح في جواز الرهن على الدرك ، محتجا عليه بخبر داود بن سرحان (١) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة؟ قال : لا بأس » وإن كان في استدلاله ما فيه.
لكن في باب الرهن أيضا في مسألة عدم جواز أخذ الرهن على ما لا يستوفي منه قال : « كلما جاز أخذ الرهن به جاز أخذ الضمين به ، وما لم يجز أخذ الرهن به لم يجز أخذ الضمين به ، إلا ثلاثة أشياء عهدة البيع يصح ضمانها ، ولا يصح الرهن بها ، والكتابة لا يصح الرهن بها على إشكال سبق ، والأقرب صحة الضمان فيها ، وما لا يجب لا يصح أخذ الرهن به ، ويصح ضمانه ، لأن الرهن بهذه الأشياء يبطل الإرفاق ، فإنه إذا باع عبده بألف ودفع رهنا يساوي ألفا ، فكأنه ما قبض الثمن ولا ارتفق به ، والمكاتب إذا دفع ما يساوي كتابته ، فما ارتفق بالأجل ، لأنه كان يمكنه بيع الرهن وإمضاء الكتابة ، ويستريح من تعطيل منافع عبده ، بخلاف الضمان ، ولأن ضرر الرهن يعم ، لأنه يدوم بقاؤه عند المشتري فيمنع البائع التصرف فيه ، بخلاف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الرهن الحديث ـ ٣.