ولو استترا عن قبضه من العدل بعد أن طلب منهما أقبضه الحاكم الذي هو ولى الممتنع ولو كانا غائبين وأراد تسليمه إلى الحاكم ، أو عدل آخر من غير ضرورة ، لم يجز ويضمن لو سلم هو ومن تسلمه وكذا لو كان أحدهما غائبا لوجوب الصبر عليه إلى الحضور من الغيبة التي لا تقصير معها ، والأصل عدم ولاية الحاكم في مثل ذلك ، وإطلاق ولايته عن الغائب في بعض المقامات إنما يراد منه مع الحاجة والمصلحة ونحوهما ، لا نحو ذلك ، ضرورة عدم جواز استيلاء الحاكم على أموال الغائبين بمجرد غيبتهم ، بل في المسالك « أن من القواعد المقررة في بابها أن الودعي ليس له دفع الوديعة إلى الحاكم مع إمكان المالك ، ولا مع غيبته إلا مع الضرورة » وما نحن فيه من ذلك ، وبه بان الفرق بين ولاية المالك والحاكم.
نعم إن كان هناك عذر كسفر ومرض ونحوهما سلمه إلى الحاكم أو من يأذن له ، لثبوت ولايته حينئذ ومن هنا لو دفعه إلى غيره حينئذ من غير إذن الحاكم ضمن ولو كان ثقة ، أما لو تعذر الحاكم وافتقر إلى الإيداع أودع من ثقة وأشهد ولا ضمان ، والظاهر جواز دفعه من أحدهما في هذا الحال إذا كان ثقة ، بل لعله أولى ، لكن في القواعد « لو امتنعا لم يضمن بالدفع إلى العدل مع الحاجة وتعذر الحاكم ، فإن امتنع أحدهما فدفعه إلى الآخر ضمن ، والفرق أن العدل يقبض لهما ، والآخر يقبض لنفسه » وفيه أن العدالة تنفي ذلك فتأمل والله أعلم.
ولو وضعاه على يد عدلين جاز إجماعا ، محكيا عن التذكرة إن لم يكن محصلا ، لكن لم ينفرد به أحدهما عن الآخر ولو أذن له الآخر إذا كانا قد صرحا لهما بإرادة الاجتماع ، أو أطلقا ، بناء على انصرافه إلى ذلك ، باعتبار ظهور اختيار الاثنين في عدم الإكتفاء بحفظ أحدهما ، نعم لو حصلت قرينة على عدم إرادة الاجتماع كان لأحدهما الانفراد بحفظه ، كما أن له تسليمه إليهما من دون إذن الآخر في حالي اعتبار الاجتماع وعدمه ، ضرورة كون المراد الاجتماع في الحفظ ، وإلا فالمال لهما ، فإذا أرادا تسليمه وجب فورا على كل منهما ، فما عن بعضهم ـ من