عدم جواز تسليم أحدهما مع اعتبار الاجتماع إلا بإذن الأخر ـ واضح الفساد.
وكيف كان فلو سلم أحد العدلين إلى الآخر ضمن كل منهما الكل ، لحصول سببه من كل منهما بالتفريط من الدافع ، والتعدي باستقلال اليد من المتسلم ، فللمالك الرجوع على كل منهما ، الواجب عليه حفظه جميعه ، منضما مع الآخر ، والتساوي في ثبوت سبب الضمان مع اتحاد العوض المضمون ، لا يقتضي التقسيط ، بعد أن كان كل منهما سببا ، فهو كالأيدي المتعاقبة المعلوم عدم التقسيط فيها ، وإن تساوت في ذلك واتحد العوض ، ودعوى أنهما بمنزلة أمين واحد ، ممنوعة ، ضرورة إن كل واحد أمين مستقل على الجميع ، غاية ما في الباب أنه قد شرط عليه انضمام الآخر اليه ، فما عساه يظهر من الفاضل من الميل إلى التنصيف ، فيه ما لا يخفى.
والظاهر أن قرار الضمان على من ضمنه المالك منهما ، لو تلف بآفة سماوية ، إن لم يثبت إجماع على قاعدة « قرار الضمان على من تلف في يده المال » كما عساه يظهر منهم في باب الغصب. لكن في المقام حكي عن فخر المحققين وابن المتوج أن الأصح استقراره على من ضمنه المالك ، واحتمله في المسالك ، واستشكل فيه في القواعد ، وهو يومي إلى عدم الإجماع المزبور بحيث يشمل المقام ، وحينئذ يتجه ما قلناه ضرورة عدم الدليل على رجوعه على الآخر بعد أن كان رجوع المالك عليه بحق ، ولم يكن منه غرور له.
ودعوى ـ أن المتعدي أقوى من المفرط فيساوي المباشر حينئذ ، كما أن الثاني يساوي السبب ، فيكون أولى في قرار الضمان ـ لا ترجع إلى محصل يعتمد عليه شرعا.
وأضعف منها التعليل بأن الضمان وإثبات اليد وجوديان ، وتارك الحفظ عدمي وسببية الوجودي للوجودي أقوى وأولى من سببية العدمي ، وبأن اليد العادية سبب بسببية التضمين بالتسليم ، مع كونها علة تامة في التضمين ، فكانت أقوى وأولى مع أن مقتضى ذلك خصوصا الأولين عدم جواز رجوع المالك على الدافع أصلا ، لا أن القرار خاصة على المتسلم ، كما أن مقتضى تعليل رجوع المالك على الدافع بأنه