كان ثابتا بالبينة ، فإن أنكره ولا بينة وكان قد اعترف به العدل ، فالقول قول الراهن كما في ظاهر جامع المقاصد ، وصريح المحكي عن التحرير لأنه منكر ، ووكالة العدل عنه لا تقتضي تصديقه في إقراره ، وإن أنكر العدل العيب على المشتري الذي لم يعترف بوكالته ، كان القول قوله بيمينه ، فإن نكل فحلف المشتري رجع على العدل ولا يرجع العدل على الراهن ، لاعترافه بالظلم ، ولكن يأخذ المبيع مقاصة ، فإن زاد دسه في مال المشتري ، وإلا قاصه من غيره مع الإمكان ، هذا كله في العيب.
أما لو استحق الرهن لغصب ونحوه استعاد المشتري الثمن منه أى المرتهن ، بل ومن العدل مع بقاء عينه في يده ، بل من كل من كان عين ماله في يده ، من غير فرق بين الراهن والعدل والمرتهن ، ولو تعذر عليه المرتهن أو العدل كان له الرجوع على الراهن ، وإن لم يكن في يده فعلا ، لأنه البائع حقيقة ، وقبض العدل أو المرتهن إنما كان عنه ، ولو تعذر عليه الراهن لم يكن له الرجوع على العدل بعد فرض كون المال في يد غيره ، فعلا ، وإن استولت عليه سابقا ، إذا كان عالما بوكالته حال البيع ، ولم يكن العدل عالما باستحقاق المبيع ، لأنه حينئذ قد اشتراه منه على أنه نائب عن غيره ، وأن يده يد غيره ، فقبضه للثمن قبض للراهن ، وإنما هو واسطة ، كناقد الثمن للمشترى عند إرادة دفعه إلى البائع ، وبعلمه بوكالته كأنه قد أذن له في تسليمه إلى غيره.
وتخيله صحة الوكالة ليس تقييدا للإذن ، بل هو داع ، فلا يشمله حينئذ عموم « على اليد » بل الظاهر أن الحكم كذلك لو لم يكن عالما بوكالته حال البيع ، ولكنه عملها حال الدفع ، لاتحاد المدرك ، وإن كان قد يظهر من جامع المقاصد عدم تأثير العلم في غير حال البيع. نعم لو علمها بعد البيع والدفع أمكن حينئذ القول بجواز الرجوع عليه ، لعدم الإذن ، وقد سلمه الثمن بعنوان كونه مضمونا عليه بالبيع ، فلم يسلم له ، فيشمله عموم « على اليد » والوكالة قد تبين فسادها في الواقع ، فيرجع عليه ، وهو يرجع على من غره.