وفي جامع المقاصد أي : لو دفع أحد وارثي الرهن نصيبه من الدين ، وهذا الاشكال ـ بعد الفتوى المتقدمة بأنه مع الاشتراط يكون الرهن رهنا بكل جزء ، وبدونه على ما يقتضيه التقسيط ـ لا وجه له ، إذ مع الاشتراط لا ينفك قطعا وبدونه بمقتضى التقسيط يلزم الانفكاك ، ومقتضاه أنه فهم من العبارة الأولى التقسيط وإن كان هو كما ترى ، لما عرفت من كون المفهوم أعم ، وإن جعلنا الأقرب راجعا إليه ، إذ أقصاه أن لا يكون الحكم كذلك ، لا خصوص التوزيع وعلى كل حال فلا ظهور فيه ، بل ولا إشعار بذلك ، وحينئذ فلا قائل به فيما أجد.
نعم ربما حكي عن الفاضل وولده التوزيع والتقسيط ، بدعوى أن الرهانة كالمعاوضة في اقتضاء مقابلة الأجزاء بالأجزاء لا الجملة بالأبعاض فان برء من بعض الدين انفك من الرهن بحسابه نصفا أو ثلثا أو غيرهما من الأجزاء المشاعة.
وفيه مضافا إلى مخالفته ما عرفت أنه يقتضي عدم كون الباقي رهنا على الجميع فيما لو تلف بعضه ، وهو باطل نصا وإجماعا بقسميه ، ومنه يعلم قوة ما ذكرنا من كون المقابلة في الرهن مقابلة جملته بكل جزء ، لا على حسب مقابلة المعاوضات التي لا شبه بينها وبين الرهن ، ودعوى ان العرف فارق بين التلف وغيره في التقسيط المزبور غير مسموعة ضرورة اقتضاء العرف ما قلناه كما هو واضح بأدنى تأمل فيه.
أما إذا اشترط فلا خلاف أجده في لزوم ما اشترطه من التوزيع أو الرهانة على المجموع أو على كل جزء من الدين ، كما لا تأمل في الأول والأخير ، لعموم « المؤمنون » نعم قد يتوقف في الثاني باعتبار منافاته للتوثق ، لكن الاتفاق ظاهرا على صحته ينفيه ، مع أنه لا منافاة بناء على عدم وجوب قبول المرتهن للبعض المبذول لما فيه من الضرر عليه بفوات الرهينة وان وجب بدونها ، فيكون هذا البعض حينئذ كالبعض المبذول المستلزم لنقص في المالية ، مثل مال السلم وثمن المبيع في عدم وجوب القبول.
إلا أنه قد يدفعه إطلاق ما دل على القبول ، والضرر غير قادح ، بعد أن أقدم عليه بالرضا بالشرط المزبور ، بل لا يبعد وجوب القبول لو قلنا بانصراف الإطلاق