إلى الاحتمال المزبور من دون شرط ، لتناول ما دل على لزوم القبول لذلك ، بحيث لا ينافيه التضرر بفك الرهانة به بعد بنائها على ذلك ورضاه على هذا النحو ، وحينئذ يتأكد التوقف المزبور في الشرط المذكور ، باعتبار اقتضائه عدم الوثوق بالرهن المفروض انفكاكه بدفع جزء يسير من الدين ، فتأمل جيدا والله العالم.
وكيف كان ف بعد ذلك الإقباض وغيره مما يحصل به الفك يبقى الرهن أمانة في يد المرتهن مالكية وحينئذ لا يجب تسليمه إلا مع المطالبة من المالك أو من يقوم مقامه ، لأن حصولها في يد الأمين بإذن المالك ، بخلاف الشرعية كالثوب الذي أطارته الريح ونحوه مما لا إذن فيه من المالك ، وإنما هي من الشارع الذي أوجب عليه رده إلى مالكه ، أو إخباره به ، لعدم إذنه في بقائه في يده ، وبهذا افترقت الشرعية عن المالكية المستندة إلى الإذن المستصحب حكمها حتى مع النسيان ونحوه.
ودعوى ـ تقييد الإذن هنا بالرهانة ، فمتى زالت ، زالت ـ مدفوعة بعدم استلزام الرهانة الأمانة عند المرتهن ، فهو حينئذ أمر آخر لا مدخلية له بالارتهان ، فما عن بعض العامة من الضمان على المرتهن ـ إذا قضاه الراهن ، بخلاف ما إذا أبرأه ثم تلف الرهن في يده ، ـ واضح الضعف ، بل الذي يقتضيه الاستحسان العكس ، ضرورة أنه مع القضاء يكون عالما بانفكاك ماله ، فإذا لم يطالب به فقد رضي ببقائه أمانة ، بخلاف الإبراء ، فإنه قد لا يعلم به الراهن فلا يكون تاركا لماله باختياره.
بل ربما ظهر من الفاضل في التذكرة الميل إلى هذا التفصيل ، قال : وينبغي أن يكون المرتهن إذا أبرء الراهن من الدين ، ولم يعلم الراهن ، أن يعلمه بالإبراء أو يرد الرهن ، لأنه لم يتركه عنده إلا على سبيل الوثيقة ، بخلاف ما إذا علم ، لأنه قد رضي بتركه وهو حسن ، كما في المسالك إن أراد الأولى كما يشعر به لفظ ينبغي ، وإلا كان فيه نظر بعد ما عرفت من أن الأمانة المالكية يكفي فيها حصول الإذن السابق من المالك بعنوان العارية والوديعة ونحوهما ، وإن حصل لها فسخ من المالك