أو من المستعير مثلا ، فإن فسخ العقد المخصوص لا ينافي بقاؤها أمانة ، ولو باعتبار كون ذلك من توابع العقد الأول ، فتأمل جيدا ، فإنه دقيق جدا.
ومنه يعلم الحال في حكم الرهن بناء على ما ذكرناه من استحقاق المرتهن قبضه من الراهن ، فإنه لا يخرج بذلك عن كونه أمانة أيضا من الراهن ، وإن كانت مستحقة عليه بعقد الرهن ، فالفك حينئذ من الرهانة كفسخ عقد العارية لا يخرج البقاء في الزمان المتأخر عن كونه أمانة مالكية ، ولو للتبعية المزبورة ، والله العالم.
ولو شرط المرتهن على الراهن في عقد الرهن إن لم يؤد الحق مطلقا أو عند الأجل أو في وقت كذا أن يكون الرهن مبيعا ، لم يصح الشرط قولا واحدا ، للتعليق ، وتوقف البيع على سببه من الصيغة ونحوها ، بل والرهن بناء على اقتضاء بطلان مثل هذا الشرط بطلان العقد الذي علق الرضا فيه على الشرط بل وإن لم نقل بذلك للتوقيت في الرهن ، المتفق على بطلانه ، لمنافاته الاستيثاق ، وإن كان زائدا على أجل الدين ، إذ قد لا يتيسر بيعه فيه ، لو جوزنا بيعه معه ، ولم نقل بكون المراد من التوقيت بقاؤه رهنا إلى الوقت المعلوم ؛ بحيث ليس للمرتهن التصرف فيه ، وإلا كانت منافاته واضحة أيضا ، وإن كان التوقيت إلى أجل الدين ، إذ قد تدعو الحاجة إلى بيعه ، لموت المديون مثلا فضلا عن اقتضاء التوقيت المزبور الخروج عن الرهنية عنده ، فليس للمرتهن حينئذ تعلق به ، فكيف يعقل الاستيثاق بمال لا يجوز استيفاء الدين منه قبل انتهاء الوقت وبعده.
ولعله لذلك اتفق الأصحاب هنا على بطلان الشرط والعقد ، حتى أن الشيخ الذي قد حكي عنه في باب الرهن القول بعدم اقتضاء فساد الشرط فيه فساده ، قال ببطلانه هنا ، مدعيا الإجماع عليه ، وكذا ابن إدريس في ظاهر السرائر ؛ فمن الغريب ما في التحرير قال : « وإذا شرط كونه مبيعا عند حلول الأجل بالدين ، هل يفسد الرهن بفساد الشرط؟ فيه نظر ، والذي قواه الشيخ عدم الفساد ، وهو جيد ».
وكأنه أخذ ذلك من مذهبه في الشرط ، وغفل عن كلامه في المقام الذي لم يعرف