كما عن بعض آخر من الشافعية.
ولا استبعاد في مشروعية ذلك بعد وقوع النظير له في الشريعة ، كإسلام زوجة الكافر التي تخرج به عن حكم العقد إذا أسلم قبل انقضاء العدة ، وكذا إذا ارتد أحد الزوجين ، بل من نظيره ما إذا اشترى المرتهن عينا من الراهن بدينه فتلفت قبل القبض ، أو تقايلا بعده ، بناء على عود الرهانة بانفساخ البيع ، وحاصله أن عقد الرهانة لم يبطل بالخمرية حتى يقال : أنه لا بد من استينافه ، بل الخمرية صارت مانعة من جريان حكم العقد ، فمتى زالت عمل العقد عمله ، ودعوى أن استدامة الملك شرط في صحة العقد ، يمكن منعها خصوصا مع ملاحظة كلام الأصحاب في المقام ، بل أقصى ما يسلم كونها شرطا في استمرار حكم العقد ، وحينئذ فما دل على عدم ملك الخمر لا يقتضي فساد الرهانة فتأمل جيدا.
وقد ظهر من ذلك كله أن ما عن أبي الصلاح ـ من أنه إن صار خمرا بطلت وثيقة الرهن ووجب إراقته ـ ضعيف إن أراد بذلك عدم العود إن عادت ، بل وإن أراد عدم جواز إبقائها للتخليل ، إذ الظاهر عدم الخلاف عندنا في جوازه ، وهي المسماة بالخمرة المحترمة ، كما ستسمع.
ثم إن كان الرهن مشروطا ببيع لم يكن للمرتهن الخيار في الفسخ ، وان لم يتعقب التخليل ، للوفاء بالشرط ، وكذا إذا لم يقبضه ، بناء على عدم اعتبار القبض في صحة الرهن ، وإن قلنا باعتباره في اللزوم ، وأما على القول بالاعتبار في الصحة ولم يقبضه حتى صار خمرا فالظاهر البطلان ، لعدم الشرط قبل تمام الرهانة بلا خلاف أجده بين من قال بشرطية القبض ، كما اعترف به في جامع المقاصد ، وإن كان قد ناقش هو في ذلك بأنه لا مانع من الصحة مع تخلل الخمرية بين العقد والقبض الذي هو أحد أجزاء السبب ، إذ دعوى ـ كون الشرط قابلية المورد للرهانة من أول العقد إلى حين تمام السبب ـ لا دليل عليها لكنها مناقشة مقطوع بفسادها بين الأصحاب في جميع القيود المعتبر في تمام السبب غيرها ، كالتقابض في الصرف ، والقبض في المجلس في السلم ، والقبض في الهبة ، وغير ذلك مما هو عندهم كأجزاء العقد التي لا إشكال