في اعتبار الشرطية فيها ، ولتحرير ذلك مقام آخر ، وحينئذ يتخير المرتهن في المقام في فسخ البيع المشروط به ، ولا تعود رهنا بعودها خلا ، كما صرح به في الدروس ، إلا برهانة مستأنفة.
ولو اختلفا في القبض هل كان قبل الخمرية أو بعده؟ قدم قول مدعي الصحة ، وإن كان الراهن ، كما تقدم البحث في نظائره في المباحث السابقة ، وعن الشيخ أنه تردد في ذلك من البناء على الظاهر ، ومن أن القبض فعل المرتهن ، فيقدم قوله فيه وهو في غير محله.
نعم لو كان الاختلاف في أصل القبض لا في صفته ، كان القول قوله ، لأصالة عدمه ومن ذلك يظهر لك حينئذ ما في التذكرة من أن الأولى في المسألة الأولى تقديم قول المرتهن ، حاكيا له عن الشيخ وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي ، محتجا عليه بما هو واضح الضعف بأدنى تأمل ، فلاحظ وتأمل.
وفي التذكرة ، أيضا « ولو انقلب المبيع خمرا قبل القبض فالكلام في انقطاع البيع وعوده إذا عاد خلا على ما ذكرنا في انقلاب العصير المرهون خمرا بعد القبض » وفيها أيضا في موضع آخر قريب من ذلك ، « وإذا اشترى عصيرا فصار خمرا في يد البائع وعاد خلا فسد العقد ، ولم يعد ملك المشتري لعوده خلا ، والفرق بينه وبين الرهن ، أن الرهن عاد تبعا لملك الراهن ، وهاهنا يعود ملك البائع لعدم العقد ، ولا يصح أن يتبعه ملك المشتري » وهو مناف لذلك الكلام فتأمل جيدا. ولعله لإمكان ان يكون ذلك من التلف قبل القبض ، فينفسخ العقد حينئذ ، ولا معنى لعوده ، وإن كان فيه منع واضح كما ستعرف.
وكيف كان ف لو رهن مسلم من مسلم خمرا ، لم يصح بلا خلاف ولا إشكال ، كما تقدم الكلام فيه ، وفيما إذا وضعه على يد ذمي أو رهنه عنده أو بالعكس سابقا ، لعدم الملكية التي قد عرفت اشتراطها في الرهن مما تقدم ، وعدم جواز بيع المسلم إياها من غير فرق بين المحترمة وغير المحترمة فلو انقلب في يده أي المرتهن خلا فهو له لاستيلاء يده عليه ، وليست هي يد الأول ، إذ الفرض