إلى الضرر على المرتهن بالنقد ، ثم النقل ، لعدم دليل يقتضي إلزام الراهن شراء الحق بثمن الرهن في المرتبة الأولى ، اللهم إلا أن يجعل ذلك هو الغاية ، فيقال للراهن التغليب ما لم يستلزم الضرر على المرتهن بالتعطيل ، أو يقال ليس للراهن إلا البيع بالنقد الغالب أولا ، ثم ليس له إلا شراء عين الحق بالثمن إذا لم يرض المرتهن فتأمل جيدا.
أو يقال أن مبنى كلام الأصحاب على وجوب قبول المرتهن الثمن الغالب عوضا عن حقه وافقه أو خالفه ، لأن مبنى الرهانة على ذلك ، إلا أنه كما ترى فيه هدم لقاعدة استحقاق المستحق عين ماله من غير دليل ، إذ ليس في الأدلة إلا بيعه وهو أعم من ذلك إذ يمكن إرادة أنه يباع ويشترى بثمنه عين الحق ، ودعوى ـ أن الرضا بالارتهان مقتض للرضا بأخذ الثمن ، عوضا عن حقه وإن خالفه ـ واضحة المنع ، كدعوى أن ذلك حكم شرعي لا مدخلية فيه لرضاهما ، فتأمل جيدا.
وثانيا : أنه لا معنى لرد الحاكم لهما إلى الغالب بعد ان اتفقا على عدمه ، والحق منحصر فيهما ، وقطع نزاعهما يكون بترجيح أحدهما على الآخر بمساواة الحق ونحوها ، فإن لم يكن فالقرعة ، أو اختيار الحاكم.
هذا ولكن ليس في كلام من تعرض للمسألة من الأصحاب شيء من ذلك ، قال في القواعد : في فروع وضع الرهن على يد العدل : « ولو عينا ثمنا لم يجز له التعدي فإن اختلفا لم يلتفت إليهما إذ للراهن ملكية الثمن ، وللمرتهن حق الوثيقة ، فيبيعه بأمر الحاكم بنقد البلد ، وافق الحق أو قول أحدهما أولا ، وإن تعدد فبالأغلب فإن تساويا فبمساوي الحق ، فإن باينهما عين له الحاكم »
وقال في التذكرة في فروع العدل أيضا « لو اختلف المتراهنان فقال أحدهما : بع بدنانير ، وقال الآخر : بع بدراهم ، لم يبع بواحد منهما ، لاختلافهما في الاذن ، ولكل منهما حق في بيعه ، فللمرتهن حق الوثيقة في الثمن ، واستيفاء حقه منه وللبائع ملك الثمن ، فإذا اختلفا رفعا ذلك إلى الحاكم ، فيأذن له أن يبيعه بنقد البلد ، سواء