كان من جنس حق المرتهن أو لم يكن ، وسواء وافق ذلك قول أحدهما أو خالفه ، لأن الحظ في البيع يكون بنقد البلد ، ولو كان النقدان جميعا نقد البلد ، باعه بأعلاهما ، وان كانا متساويين في ذلك باع بأوفرهما حظا ، فإن استويا في ذلك ، باع بما هو من جنس الحق منهما ، فإن كان الحق من غير جنسهما باع بما هو أسهل صرفا إلى جنس الحق وأقرب إليه ، فإن استويا في ذلك ، عين له الحاكم أحدهما فباع به ، وصرف نقد البلد اليه ».
وقال في الدروس : « ولو اختلفا فيما يباع به ، بيع بنقد البلد ، بثمن المثل حالا ، سواء كان موافقا للدين أو اختيار أحدهما ، أم لا ، ولو كان فيه نقدان بيع بأغلبهما ، فإن تساويا فبمناسب الحق فإن بايناه عين الحاكم إن امتنعا من التعيين ، ولو كان أحد المتباينين أسهل صرفا إلى الحق تعين » الى غير ذلك من عباراتهم التي لا تعرض فيها لشيء مما ذكرنا ، كما لا تعرض فيها لبيان البلد الذي يعتبر البيع ، بنقده الغالب ، هل هو بلد البيع ، أو بلد الرهانة ، أو بلد المرتهن ، أو بلد الراهن ، إذ لا اشكال مع اتحاد الجميع ، أما مع الاختلاف ففيه إشكال ، وان كان ترجيح بلد البيع لا يخلو من وجه ، ولعل إرجاع الأمر إلى الحاكم مع التنازع في هذا الحال فيقطعه بنظره أولى.
وعلى كل حال ف لو كان للبلد نقدان غالبان متساويان إذ لو كانا متفاوتين بيع بالأغلب ، بل قد يندرج في السابق أما مع التساوي ففي المتن بيع بأشبههما بالحق والظاهر إرادة الموافقة من المشابهة ، ويمكن إرادة الأعم من ذلك ، ترجيحا لجانب المرتهن الذي كانت الحكمة في مشروعية الارتهان له استيفاء حقه من الرهن ، ولا ريب في أولوية استيفائه أولا على غيره.
لكن قد سمعت ما في التذكرة أنه مع التساوي يباع بأوفرهما حظا ، وكأنه رجح مصلحة المالك ، أما مع المباينة فظاهر المتن وصريح القواعد البيع بما عين الحاكم ، إلا أنه قد تقدم ما في الدروس أن البيع بالأسهل صرفا إلى الحق ، وفي