في أهلية النقل ، كالمشكوك في أنه يعقد عليه أولا ، لكن فيهما معا بحث.
وعلى كل حال فالأقوى صحة عقده ، بل ظاهر جماعة من الأصحاب ، بل هو كصريح التذكرة عدم بطلانه برد الغرماء ، وأنه يبقى موقوفا على أن يقسم المال ، لا يباع ولا يسلم إلى الغرماء ، فان فضل لارتفاع قيمة غيره ، أو لإبراء بعض الديانة أو غير ذلك ، نفذ فيه التصرف ، وإلا بطل ، لسبق التعلق به فيه ، وليس لذوي الدين ابطال التصرف ، وفسخ العقد قبل ذلك ، وهو جيد ، وقد أومأنا إليه في تصرف الراهن ولو كان ما تصرف فيه متعددا ففي القواعد « انه مع القصور يبطل الأضعف ، كالرهن والهبة ثم البيع والكتابة ، ثم العتق » وعن الشافعية احتمال نقض الأخير كما في تبرعات المريض إذا زادت عن الثلث ، لأن المزاحمة إنما وقعت بين ديون الغرماء والأخير ، فيكون السابق ماضيا ، لعدم ما ينافيه ، واستحسنه في التذكرة.
وفيه أن الحجر على المريض إنما هو فيما زاد على الثلث ، فالأخير هو الزائد ، فيكون باطلا دون ما سواه ، بخلاف المفلس ، فإنه محجور عليه في الجميع ، فلا يظهر فرق بين الأخير وغيره لان الجميع كالفضولي ، فينبغي أن يقال حينئذ : جميع التصرفات موقوفة ولا بد من إبطال بعضها ، ولا أولوية لبعض على غيره ، بشيء من الاعتبارين ، لأن المتقدم والمتأخر سواء في كونهما موقوفين ، والضعيف والقوي سواء في كونهما غير نافذين ، ولا فرق بين العتق وغيره في ذلك ، فيقرع حينئذ ، أو يخيرون ، كما لو وقع التصرفات دفعة واحدة ، وقد يحتمل البطلان في الجميع ، وفيه ضعف.
لكن في جامع المقاصد « التحقيق أنا لو قلنا : أن الإجازة كاشفة لا ناقلة كانت جميع التصرفات مراعاة بوفاء الدين ، فيظهر للتقدم أثر حينئذ ، وحيث أنا رجحنا هذا القول فيما سبق كان ذلك أقوى » وفيه نظر يعرف من ملاحظة ما سلف لنا في تصرف الراهن. فلاحظ وتأمل ، ولو كان التصرف بيعا ونحوه على الغريم صح ، ضرورة ظهوره في إرادة الشراء الصحيح المستلزم للرضا بالتصرف ، فلو باعه حينئذ منه بالدين وليس سواه صح لما ذكرنا ، لا لما في القواعد « من أن سقوط الدين يسقط الحجر » إذ هو مستلزم للدور ، أو اقتران صحة البيع ، وارتفاع الحجر المنافي لتقدم الشرط