الذي هو رفع الحجر على المشروط ، وهو صحة البيع.
ولو ظهر غريم بعد ذلك فقد يحتمل بطلان البيع من رأس ، لعدم تصور مشاركته في الثمن الذي هو الدين والبطلان في مقدار ما يقابل دينه من العين ، والرجوع على المشتري بمقدار ما يقابلها ولعل الأقوى الأول ، بناء على عدم تصور التبعيض في حق الحجر ، فمتى بطل بالنسبة إلى أحدهما بطل بالنسبة إلى الجميع ، لأن حق كل منهم يتعلق بتمام العين ، حتى لو أبرأ أحدهم ذمة المفلس بقي حق الأخر متعلقا بالجميع ، ولا يفك من العين مقدار الدين ، ولا فرق في الحكم المزبور بين كون البائع الحاكم أو المفلس ، أما لو باعه من الغريم بثمن غير الدين ثم ظهر غريم صح وشاركه في الثمن بالنسبة ، إذا كان البيع من الحاكم بثمن ، إذ الظاهر عدم توقف صحة البيع على حضور كل غريم في الواقع ، ولو كان البائع المفلس بتخيل انحصار الغريم في المشتري ثم بان وجود غيره ، فقد يظهر من بعضهم نفوذ البيع ، للعمومات ، لكن قد يشكل بتعلق حقه واقعا في العين ، فبعد ظهوره لا بد من مراعاته كغيره من الغرماء الظاهرين ، فتأمل جيدا.
ولو اشتري المفلس مالا في الذمة وقد اشترط عليه التصرف فيه بعتق أو هبة أو نحوهما فالمتجه البطلان ، بناء على سلب عبارته في كل مال موجود حال الحجر أو متجدد ، لأنه حينئذ يكون شرطا غير مقدور ، فيفسد ويفسد العقد به ، بناء على أن فساد الشرط مقتض لذلك ، وإن قلنا بعدم سلب عبارته ، فيصح العقد قطعا مع علم المشتري بحاله ، ويوقع التصرف المشروط ، فإن نفذ لاتفاق زيادة المال فلا إشكال ، وإلا أمكن اختصاص الغرماء به ، وعدم تسلط البائع على الخيار ، سيما إذ كان عالما بالحال لتعلق حق الغير ، وعدم تقصير المشتري في استطاعته من التصرف.
ويحتمل تسلطه لعدم انتقال المال إلى المفلس إلا على هذا الوجه ، فهو كالخيار المشروط فيما لو اشترى بالذمة والأقوى صحة أصل العقد ونفوذ التصرف لأصالة عدم منعه عن مثل هذا التصرف المستحق عليه بالشرط بعد ان انتقل المال اليه على هذا