قال ، لا ، قال : فهل هو ثمن ضيعة بعتها؟ قال : لا ، قال : فما هو؟ قال : بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني ، فقال محمد بن أبي عمير : حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين ، ارفعها لا حاجة لي فيها ، والله إني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم واحد ، وما يدخل ملكي منها درهم ، » وكان ذلك من ابن أبي عمير لكمال ورعه ، وعلو همته ، وإلا فليس مراد الصادق عليهالسلام عدم بيع المالك برضاه ، واختياره لوفاء دينه ، إذ لا ريب في جوازه ، بل لا أجد خلافا فيه ، ويمكن دعوى الإجماع أو الضرورة على خلافه ، بل المراد أنه لا يلزم بيعها ويجبر عليه ، إذ لا يجب عليه شرعا الوفاء بها.
نعم قد يفهم من خبر عثمان بن زياد (١) أنه لا ينبغي لذي الدين أن يكون سببا لبيع المديون داره ، ولو برضاه ، أو يرضى له بذلك ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن لي على رجل دينا ، وقد أراد أن يبيع داره فيقضي؟ فقال له أبو عبد الله : أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه ، أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه ، أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه ».
وعلى كل حال فلاتباع الدار في الدين ، لكن في خبر سلمة بن كهيل (٢) « سمعت عليا عليهالسلام يقول لشريح : أنظر إلى أهل المعل والمطل في دفع حقوق الناس من أهل القدرة واليسار ، ممن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام ، فخذ للناس بحقوقهم وبع فيه العقار والديار ، فإنى سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : مطل المسلم المؤسر ظلم للمسلمين ، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه » وينبغي حمله على الموسر المماطل ، أو على الزائد عن قدر الحاجة ، أو على التقية ، أو غير ذلك ، وقد يلحق بالدار بيوت الاعراب ، وبالجارية خدمة الأحرار ، إذا كان من أهل ذلك ، فيعزل من ماله حينئذ مقدار اجاراتهم ، وستعرف في آخر المبحث أن مدار ذلك كله العسر والحرج ، الشاملان لذلك وغيره مما يضطر إليه لمعايشه أو رفع النقص عنه.
وكيف كان فلو فرض كون الدار زائدة عما يحتاجه سكن ما احتاجه ويباع
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ ـ من أبواب الدين الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ١١ ـ من أبواب الدين الحديث ٩.