منها ما يفضل عن حاجته لوفاء دينه الواجب عليه ، كما صرح به الفاضل في القواعد وثاني الشهيدين ، ويحيى ابن سعيد في المحكي عن جامعه ، وغيره ، بل لا أجد فيه خلافا ، ويرشد إليه التعليل في صحيح الحلبي (١) المتقدم ، وقال الصدوق كان شيخنا محمد بن الحسن رضياللهعنه يروى (٢) « إن كانت الدار واسعة يكتفى صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج اليه ، ويقضي ببقيتها دينه وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها ، واشترى بثمنها دارا ليسكنها ، ويقضي بباقي الثمن دينه. »
وفي موثق مسعدة بن صدقة (٣) « سمعت جعفر بن محمد عليهماالسلام وسئل عن رجل عليه دين ، وله نصيب في دار ، وهي تغل غلة فربما بلغت غلتها قوته ، وربما لم تبلغ حتى يستدين ، فإن هو باع الدار ، وقضى دينه بقي لا دار له ، فقال : إن كان في داره ما يقضي به دينه ، ويفضل منها ما يكفيه وعياله ، فليبع الدار ، وإلا فلا » ، كل ذلك مضافا إلى أصالة لزوم الوفاء ، مع التمكن الذي يجب الاقتصار في الخروج منه على المتيقن ، وهو غير ذلك ، بل هو المنساق من دليل الاستثناء ومنه وبعض ما تقدم يعلم أنه لو فرض زيادة قيمتها عليه ، وجب بيعها ، وشراء اللائقة بحاله ، وأخذ الزائد.
لكن عن التذكرة المنع من بيعها ، وكذا الخادم ، وشراء أدون منهما للأصل المقطوع بما سمعت ، والنهي عن بيعهما ، وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت ، مع أن الذي وجدته فيها في باب الدين أنه لا يكلف بيع داره ، وشراء أدون إذا كانت داره بقدر كفايته ، وكذا لا يكلف بيع خادمه وشراء أدون ، ولا بيع فره وشراء أدون ، للأصل وعموم النهي عن بيع هذه الأشياء ، وهو غير صريح في الخلاف فتأمل. ولو كان له دور متعددة وفرض احتياجه إلى سكناها لم يبع شيء منها ، كما صرح به ثاني الشهيدين للتعليل السابق ، وارادة الجنس من الدار.
وكذا البحث في أمته التي تخدمه المحتاج إليها الذي حكى الإجماع عن المبسوط ، وفي الغنية وظاهر التذكرة على عدم بيعها في الدين ، مضافا إلى صحيح
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ ـ من أبواب الدين الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ١١ ـ من أبواب الدين الحديث ٦.
(٣) الوسائل الباب ١١ ـ من أبواب الدين الحديث ٧.