بناء على إشعاره بلزوم التأجيل في القرض ، كالدين من حيث التقدير والمفهوم ، وليس هو كالخبرين السابقين خصوصا بعد لفظ يحل فيه ، الظاهر في عدم استحقاق المطالبة قبل انقضاء المدة المضروبة حال حيوة المستقرض.
نعم قد يقال : إن سؤاله لم يكن عن لزوم الأجل في عقد القرض ، بل إنما هو عن الحلول بالموت وعدمه ، فأجابه عليهالسلام على طبق سؤاله ، فيمكن أن يريد من القرض الدين ، أو القرض المشترط أجله بعقد لازم ، أو غير ذلك فلا يكون منافيا للمطلوب الذي هو عدم لزوم شرط الأجل في عقد القرض.
وكذا لو أجله بعد العقد أو أجل غيره من الدين الحال بأن يقول مثلا أجلتك إلى شهر لم يتأجل للأصل وغيره بل هو أولى في عدم اللزوم من الأجل في عقد القرض ، ولكن يستحب الوفاء به ، لأنه وعد وكيف كان فقد بان لك أنه لا دليل معتد به على اللزوم بل ليس فيه إلا إشعار رواية الحسين بن سعيد المتقدمة وهي رواية مضمرة مهجورة تحمل على الاستحباب خصوصا بعد ما عرفت من ضعف إشعارها من الوجه الذي ذكرناه.
وعلى كل حال ف لا فرق عندنا في عدم لزوم تأجيل الحال بالتأجيل المزبور بين أن يكون مهرا أو ثمن مبيع أو غير ذلك لاشتراك الجميع في أصالة عدم اللزوم وغيرها مما يدل على ذلك ، خلافا لبعض العامة فذهب إلى لزومه في ثمن المبيع والأجرة والصداق أو عوض الخلع دون القرض ، وبدل المتلف وأخر فالزمه في الجميع وهما معا كما ترى ، ضرورة أن المراد من قوله عليهالسلام (١) « المؤمنون عند شروطهم » ونحوه العقود المشتملة على الشرائط لا الشرائط وإن لم تكن في عقود التي يمكن منع تسميتها شروطا كما هو واضح.
وكذا لو أخره أي الدين الحال بزيادة فيه لم تثبت الزيادة ولا الأجل بل هو الربا المحرم بلا خلاف ولا إشكال. نعم قد يحتال لذلك بجعل الزيادة في ثمن مبيع مثلا وإن لم يساوه قد اشترط في عقده تأجيل الحال خاصة أو هو مع ثمن المبيع
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ـ ٤.