كما نطقت به النصوص ففي موثق ابن عمار (١) « قلت للرضا عليهالسلام الرجل يكون له المال فدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي ماءة درهم بألف درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت قال : لا بأس قد أمرني أبي ففعلت ذلك ، وزعم أنه سأل أبا الحسن عليهالسلام عنها فقال له مثل ذلك ».
وفي موثقه الآخر (٢) « قلت لأبي الحسن عليهالسلام : يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخرني وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين وأؤخره بالمال ، قال : لا بأس » وفي مضمر عبد الملك ابن عتبة (٣) « سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تساوي ماءة درهم بألف درهم فأقول أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخر ثمنها ومالي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال : لا بأس به » إلى غير ذلك من النصوص المفتي بها بين الأصحاب وإن كان حيلة وفرارا ، لكن نعم الفرار من الباطل إلى الحق ومنه ينتقل إلى غير ذلك من الحيل الشرعية المنطبقة على أصول المذهب وقواعده.
ولا يعارضه خبر الشيباني (٤) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يبيع المبيع والبائع يعلم أنه لا يسوى والمشتري يعلم أنه لا يسوى إلا أنه يعلم سيرجع فيه ويشتريه منه فقال : يا يونس إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لجابر بن عبد الله : كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثتم الذل قال : فقال له جابر : لا بقيت إلى ذلك الزمان. ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي قال : إذا ظهر الربا يا يونس ، وهذا الربا فإن لم تشتره منه رده عليك؟ قال : فقلت : نعم قال فقال : لا تقربنه ولا تقربنه » بعد قصوره عن المقاومة من وجوه خصوصا بعد قوة احتمال إرادة حال عدم قصد البيع منه وأنهما لم يوجباه كاحتمال التقية لما حكى عن العامة من تشديد المنع في هذه الصورة ، وربما حمل على الكراهة أو غير ذلك.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام العقود الحديث ـ ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام العقود الحديث ـ ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام العقود الحديث ـ ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام العقود الحديث ـ ٥.