والطيلسان والخف ، ودراعة يلبسها فوق القميص إن كان لبسها يليق بحاله ، لأن حطها عنه يزري بحاله ، وفي الطيلسان والخف نظر ، ( إلى أن قال ) : ويجوز أن يترك له نفقة يوم القسمة ، وكذا نفقة من عليه نفقته » إلى غير ذلك من كلماتهم ، وإن اقتصر بعضهم على ثياب التجمل ، إلا أن المدرك في الجميع واحد ، وهو ما ذكرنا سابقا.
مضافا الى ما تسمعه مما ورد في الكفن الذي هو كسوة الميت ، فإن الحي أعظم حرمة منه ، وإلى ما يشعر به في الجملة خبر على بن إسماعيل (١) « عن رجل من أهل الشام أنه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس ، وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب ، فهل يحل له أم لا؟ وهل يحل أن يتطلع من الطعام ، أم لا يحل له الا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال : لا بأس بما أكل » والنبوي (٢) « ابدء بنفسك ثم بمن تعول » والى ما دل على وجوب الإنفاق الذي يرجح على ما دل على وفاء الغريم بوجوه منها فتوى الأصحاب ، واختص نفقة ذلك اليوم لعدم انضباط غيره ، ولاحتمال تعلق وجوب نفقة اليوم الشامل لليل عليه بأول اليوم ، دون غيره من الأيام ، وان قلنا بارتجاع نفقة من يموت من عيلته في أثناء النهار ، بناء علي أنه يملكه المنفق عليه ، بشرط اجتماع الشرائط لا مطلقا ، وان احتمله في المسالك.
وعلى كل حال بذلك يفترق عن الكسوة التي لا معنى لاعتبارها يوما فيوما ، ومن هنا لاحظوا فيها المعتاد فيها كما وكيفا وزمانا ، ولو اتفقت القسمة في طريق سفره ، ففي القواعد ، وجامع المقاصد ، ومحكي الإيضاح أن الأقرب اجراء النفقة إلى يوم وصوله ، بل في الثاني ان احتمال العدم ضعيف جدا ، إذا لم يكن دون منزله بلد آخر للإضرار المؤدي إلى الهلاك أو المشقة العظيمة ، قال : ولو كان بلد دون منزله ففي الاجراء إلى وطنه المألوف إشكال ، هذا وفي التذكرة أن كلما يترك له
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٧ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ١.
(٢) الجامع الصغير ج ١ ص ٥ طبع عبد الحميد احمد حنفي الوسائل الباب ٢٨ ـ من أبواب الصدقة الحديث ـ ٨ ـ وفيه ابدء بمن تعول الأدنى فالأدنى.