إذا لم يوجد في ماله اشترى له ، وهو جيد بالنسبة إلى النفقة دون الدار والخادم والفرس ونحو ذلك مما لم يكن متخذا لها ، وإن كان محتاجا إليها لعدم الدليل.
وفيها أيضا أنه لو كان للمفلس صنعة تكفيه لمؤنته وما يجب عليه لعياله ، أو كان يقدر على تكسب ذلك لم يترك له شيء وكأنه مناف لإطلاق الأصحاب الذي قد عرفت أن منشؤه تقديم ما دل على وجوب الإنفاق ، والقدرة على التكسب لا تنافيه. ولا تقتضي تقديم حق الديان على حق من وجبت نفقته عليه فتأمل جيدا ، وفيها أيضا أن الاولى الاعتبار بما يليق بحاله في إفلاسه ، لا في حال ثروته ، ولو كان يلبس قبل الإفلاس أزيد مما يليق بحاله ، رد إلى اللائق. وان كان يلبس دون اللائق تقتيرا لم يزد عليه في الإفلاس ، ويترك لعياله من الثياب ما يترك له ، قلت : قد يقال : إن المدار على اللائق بحاله في حد ذاته ، مع قطع النظر عن حالي إفلاسه وثروته. نعم لو كان مقترا على نفسه لم يزدد على ذلك كما ذكره.
ولو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء ، ويقتصر على الواجب منه بلا خلاف أجده ، وقال زرارة (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه؟ قال : يكفن بما ترك ، إلا أن يتجر انسان فيكفنه ، ويقضى بما ترك دينه » وخبر إسماعيل بن أبى زياد (٢) « عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إن أول ما يبدء به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ، ثم الميراث » وهما الحجة مضافا إلى محكي الإجماع في جامع المقاصد ، وإلى ما دل على التكفين من أصل المال (٣) ، المرجح على ما دل على وفاء الدين (٤) بما عرفت ، بل ليس في الخبرين الاقتصار على الواجب ، فقد يقال : بتقديم الكفن المتعارف بالنسبة إلى ذلك الشخص ، على وفاء الدين.
خصوصا إذا قلنا : إن المنشأ في تقديمه كونه من النفقة التي قد عرفت الرجوع
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ٢.
(٣) الوسائل الباب ٢٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١ ـ ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ ٨٥ من أبواب الدين.