على أنه قد باعهم مؤجلا وإن كان لا مانع أيضا من بيعهم حالا ، والصلح معهم بإسقاط البعض ، إذ هو صلح الحطيطة الذي يقوم مقام الإبراء ، ولا ربا فيه وإن قلنا بعمومه للمعاوضات.
ومن هنا أطلق الأصحاب جوازه بتعجيل البعض بإسقاط الباقي من غير فرق بين المجانس والمخالف ، بل ظاهر الجميع كونه بالمجانس ، على أنه يمكن أن لا يكون إبراء محضا ، لأن الوضع في مقابلة الأجل ، بل يمكن خروجه بذلك عن المجانس ، وإن كان ذلك كله لا يخلو من نظر.
والأولى الاستناد للنص المعتضد بفتوى الأصحاب ، بل لم أجد أحدا منهم أومأ إلى احتمال الربا فيه سوى الفاضل في القواعد وغيرها ، بل ظاهره في صلح الأولى البطلان على تقدير عموم الربا للمعاوضات ، قال : ولو صالح على عين بأخرى في الربويات ففي إلحاقه بالبيع نظر ، وكذا في الدين بمثله ، فإن ألحقناه فسد ، كما لو صالح في ألف بخمسمائة حال ، ولو صالح من ألف حال بخمسمائة مؤجل فهو إبراء على إشكال ويلزم التأجيل.
وسوى الشهيد في الدروس حيث قال : « ولو صالح على المؤجل بإسقاط بعضه حالا صح إذا كان بغير جنسه ، وأطلق الأصحاب الجواز ، إما لأن الصلح هنا ليس معاوضة له ، أو لأن الربا يختص البيع ، أو لأن النقيصة في مقابلة الحلول ، فلو ظهر استحقاق العوض أو تعيبه فرده فالأقرب أن الأجل بحاله » وقال ابن الجنيد سقط.
قلت : أقواها الأول إذ الثاني منظور فيه بأن الأصح عموم الربا ، وقد صدر ذلك ممن يقول بعمومه ، وأما الثالث ففيه أولا أنه لا يكفي في سقوط الربا ، وثانيا قد عرفت أن الأقوى الصحة في الحالين أيضا فله أن يصالح عن الزائد الحال بالناقص كذلك ، لقيامه مقام الإبراء بخلاف البيع ، فإنه لا يقوم مقامه ، قال في الدروس أيضا ولو صالح عن غير الربوي بنقيصة صح ولو كان ربويا وصالح بجنسه روعي أحكام الربا ، لأنها عامة في المعاوضات على الأقوى ، إلا أن نقول الصلح هنا ليس معاوضة ،