عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل لم يعقّ عنه والده حتّى كبر فكان غلاماً شابّا أو رجلا قد بلغ ، فقال : إذا ضحّى عنه أو ضحّى الولد عن نفسه فقد أجزأ عنه عقيقه ، وقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الولد مرتهن بعقيقته فكّه أبواه أو تركاه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٣ ح ١
٨ ـ عن الصّادق عليهالسلام ، قال : العقيقة لازمة لمن كان غنيّاً ومن كان فقيراً إذا أيسر فعل ، وإن لم يقدر على ذلك فليس عليه ، وإن لم يعقّ عنه ضحّى عنه فقد أجزأته الأضحية ، وكلّ مولود مرتهن بعقيقته.
البحار : ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٥
٩ ـ قال : النبيّ صلىاللهعليهوآله : كلّ امرئ مرتهن بعقيقته ـ الحديث.
البحار : ج ١٠٤ ص ١٢٦ ح ٨٧
١٠ ـ دعائم الإسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابائه ، انّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : كل مولود مرتهن بعقيقته فكّه والداه أو تركاه.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٢٩ ص ٦٢٠ ح ١
١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عليهالسلام ، في كتابه إلى المأمون ، قال : والعقيقة عن المولود الذّكر والانثى واجبة ـ الخبر.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٠ ح ٩
٢ ـ في الخصال بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام ، في حديث شرائع الدّين ، قال : والعقيقة للولد الذكر والانثى يوم السابع ـ الخبر.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤١ ح ١٤