كان حسناً والفصل الفطام.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٠ ص ٦٢٣ ح ١
١٦ ـ دعائم الإسلام عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه قال في حديث : وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٠ ص ٦٢٣ ح ١
١٧ ـ العيّاشي في تفسيره عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : والوالدات يرضعن أولا دهنّ حولين كاملين ـ الخبر.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٨ ص ٦٢٤ ح ١
١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : انظروا من يرضع أولادكم ، فانّ الولد يشبّ عليه.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٧ ـ ١٨٨ ح ١
٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : لا تستر ضعوا الحمقاء فانّ اللّبن يعدي ، وإنّ الغلام ينزع إلى اللّبن يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب. ورواه الصّدوق باسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ وذكر مثله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٨ ح ٢
٣ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : لا تستر ضعوا الحمقاء فانّ اللّبن يغلب قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لاتستر ضعوا الحمقاء فانّ اللّبن يشبّ