المطلقة ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ، إن الله يقول : « لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود بولده » ـ الخبر.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٨ ص ٦٢٤ ح ٢
١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا تستر ضع الصّبي المجوسيّة وتسترضع اليهوديّة والنصرانيّة ولايشر بن الخمر يمنعن من ذلك.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٥ ح ١
٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبدالله ابن يحيى الكاهليّ ، عن عبدالله بن هلال ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن مظائرة المجوسيّ ، قال : لا ، ولكن أهل الكتاب.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٦ ح ٣
٣ ـ وبهذا الاسناد ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا أرضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٦ ح ٤
٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرّحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : هل يصلح للرّجل أن ترضع له اليهوديّة والنصرانيّة والمشركة؟ قال : لا بأس ، وقال : امنعوهم شرب الخمر.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله. وكذا الّذي قبله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٦ ح ٥
٥ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن زياد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبّي ، قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال : لا ترضع لك اليهوديّة والنصرانيّة في بيتك وتمنعها