قال : قال لي جعفر بن محمّد عليهماالسلام : رضاع اليهوديّة والنصرانيّة خير من رضاع الناصبيّة.
محمّد بن عليّ بن الحسين في المقنع ، قال : قال الصّادق عليهالسلام ـ وذكر مثله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٧ ح ١
٢ ـ دعائم الإسلام ، عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام ، أنّه قال : رضاع اليهوديّة والنصرانيّة أحبّ إليّ من ارضاع النّاصبيّة ، فاحذروا النصّاب أن تظائروهم ولا تناكحوهم ولا توادّوهم.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٥٦ ص ٦٢٤ ح ١
١ ـ ابن رئاب ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : ما يحرم من الرّضاع؟ قال : ما أنبت اللّحم وشدّ العظم. قلت : أتحرم عشر رضعات؟ قال : إنّها لا تنبت اللّحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات.
البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٢ ح ٢
٢ ـ ابن الوليد ، عن ابن بكير ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام ، يقول : عشر رضعات لا تحرم.
البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٢ ح ٣
٣ ـ أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الأشعري ، أحمد بن هلال ، عن ابن سنان ، عن حريز ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا يحرم من الرّضاع إلاّ ما كان مجبوراً ، قال : قلت : وما المجبور؟ قال : أمّ مربّية أو ظئر مستأجرة أو خادم مشتراة وما كان مثل ذلك موقوف عليه.
البحار : ج ١٠٣ ص ٣٢٢ ح ٥
٤ ـ واعلم أنّه يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب في وجه النكاح فقط ، وقد