١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : العقيقة لازمة لمن غنيّاً ومن كان فقيراً إذا أيسر فعل ، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيء.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٨ ح ١
٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، وعن صفوان ، عن أسحاق بن عمّار ، سألت أبا الحسن عليهالسلام عن العقيقة على الموسر والمعسر. قال : ليس على من لا يجد شيء.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله.
وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس
٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث ، قال : والعقيقة لازمة إن كان غنيّاً أو فقيراً إذا أيسر.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٩ ح ٣
٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن محمّد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن إدريس بن عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن مولود يولد فيموت يوم السّابع ، هل يعقّ عنه؟ فقال : إن كان مات قبل الظهر لم يعقّ عنه ، وإن مات بعد الظهر عقّ عنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب. ورواه الصّدوق بإسناده عن إدريس بن عبدالله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٧٠ ح ١