إلاّ أن ذلك خيرله وأرفق به أن يترك مع امّه.
ورواه الصّدوق بإسناده عن العبّاس بن عامر ، مثله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٠ ح ١
٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إذا طلّق الرّجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها ، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلاّ أن يجد من هو أرخص أجراً منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٩٨ ح ٢
٤ ـ عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقّ بولدها أن ترضعه ، ممّا تقبله امرأة اخرى ـ الخبر.
البحار : ج ١٠٤ ص ١٣٣ ح ٣
٥ ـ دعائم الإسلام عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه قال : لا يجبر المرأة على رضاع ولدها ولاينزع منها إلاّ برضاها وهى أحقّ به ترضعه بما تقبله به امرأة اخرى وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٤٨ ص ٦٢٣ ح ٢
١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في الأمالي ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصّفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن أبي خالد الكعبيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قال : أيّما امرأة دفعت من بيت زوجها شيئاً من موضع إلى موضع تريد به صلاحاً نظر الله إليها ، ومن نظر الله إليه لم يعذّبه. فقالت امّ سلمة : يا رسول الله صلىاللهعليهوآله ذهب الرّجل بكلّ خير فإيّ شيء للنساء المساكين؟ فقال عليهالسلام : بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزله الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ، فإذا وضعت كان لها من الأجرما لايدري أحد