ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٣ ح ٢
٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر ، عمّن رواه ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرّجل إذا طلّق امرأته ثمّ نكحت وقد اعتدّت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأوّل وإن كان ولد أنقص من ستّة أشهر فلامّه ولأبيه الأوّل ، وإن ولدت لستّة فهو للأخير.
الوسائل : ج ١٥ ص ١١٧ ح ١١
٨ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن صالح ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام في المرأة تزوّج في عدّتها ، قال : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما ، فإن جاء ت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاء ت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّذل.
محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه.
الوسائل : ج ١٥ ص ١١٧ ح ١٣
٩ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن جعفربن محمّد بن حكيم ، عن جميل عن أبي العبّاس ، قال : قال : إذا جاء ت بولد لستّة أشهر فهو للأخير ،وإن كان لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل.
الوسائل : ج ١٥ ص ١١٧ ح ١٢
١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب رفعه ، عن عبدالله بن سنان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : أتى رجل من الأنصار رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : هذه ابنة عمّي وامرأتي لا أعلم إلاّ خيراً ، وقد أتتني بولد شديد السّواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الأنف ، لا أعرف شبهه في أخوالي ولا في أجدادي ، فقال لامرأته : ماتقولين؟ فقالت : لا ، والّذي بعثك