قال : فالولدلك.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ١١ ص ٦١٧ ح ١
٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مراد عن يونس ، في المرأة يغيب عنها زوجها فتجيء بولد ، أنه لا يلحق الولد بالرّجل ، ولا تصدّق أنّه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة.
الوسائل : ج ١٥ ص ٢١٣ ح ١
٥ ـ عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد ، عن السنديّ بن محمّد ، عن أبي البختريّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام ، أنّ رجلاً أتى عليّ بن أبي طالب عليهالسلام فقال : إنّ امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة ، وهي عذراء ، وهي حامل في تسعة أشهر ، ولا أعلم إلاّ خيراً وأنا شيخ كبير ما افترعتها ، وإنّها لعلى حالها ، فقال له عليّ عليهالسلام : نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها؟ فقال عليّ عليهالسلام : إن لكل فرج ثقبين ثقب يدخل فيه ماء الرّجل ، وثقب يخرج منه البول ، وإنّ أفواه الرّحم تحت الثقب الّذي يدخل فيه ماء الرجل ، فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرّحم حملت المرأة بولد ، وإذا دخل من اثنين حملت باثنين ، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة ، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة ، وليس هناك غير ذلك ، وقد ألحقت بك ولدها ، فشقّ عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش.
الوسائل : ج ١٥ ص ١١٤ ح ١
٦ ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : أتى رجل رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله إني خرجت وامرأتي حائض ، فرجعت وهي حبلى ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : من تتهم؟ قال : أتّهم رجلين ، فجاء بهما ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن يك ابن هذا فيخرج قططاً وكذاو كذا ، فخرج كما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فجعل معقلته علي قوم امّه وميراثه لهم ، ولوأنّ إنساناً قال له : يا ابن الزانية لجلد الحدّ.