١ ـ أبي ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : حدّ بلوغ المرأة تسع سنين.
البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٢ ح ٤
١ ـ عن الصّادق عليهالسلام قال : قال عليّ عليهالسلام : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين شعبة من الزّنا.
البحار : ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٥٢
١ ـ عن الصّادق عليهالسلام قال : إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا تقبّلها ، والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين.
البحار : ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٥١
٢ ـ وعنه عليهالسلام سأله احمد بن النعمان ، فقال : جويرة ليس بيتي وبينها رحم ولها ستّ سنين؟ قال : فلا تضعها في حجرك ولا تقبّلها.
البحار : ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٥٣
١ ـ عن الصّادق عليهالسلام سأله أحمد بن النعمان فقال : جويرة ليس بيتي وبينها رحم ولها ستّ سنين؟ قال : فلا تضعها في حجرك ولا تقبلها.
البحار : ج ١٠٤ ص ٩٦ ح ٥٣