١ ـ أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن أبي الحسين الخادم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سأله أبي ، وأنا حاضر ، عن اليتيم ، متى يجوز أمره؟ قال : حتّى يبلغ أشدّه. قال : قلت : وما أشدّه؟ قال : احتلامه. قال : قلت : قديكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر ولا يحتلم؟ قال : إذا بلغ وكتب علي الشيء جاز أمره إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً.
البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٢ ح ٥
وروى مثله في ص ١٦٥ ح ١٦ ، عن تفسير العيّاشي : ج ١ ص ٢٩٢ إلاّ أنّ فيه : ... قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن وكتب عليه السّيّئ وجاز امره إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً.
٢ ـ في رواية أبي الجارود ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » فالسّفهاء النساء والولد. إذا علم الرجل أنّ امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد ، لم ينبغ له أن يسلّط واحداً منهما على ماله الّذي جعل الله له « قياما » يقول له معاشاً. قال : « وارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفاً » والمعروف ، العدة. قوله تعالى : « وابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ».
قال : من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يؤتيه حتّى يبلغ النكاح ويحتلم. فاذا احتلم ووجب علي الحدود وإقامة الفرئض ولا يكون مضيّعا ولا شارب خمر ولا زانيا ، فاذا آنس منه الرّشد دفع إليه المال وأشهد عليه ، وإن كانوا لا يعلمون أنّه قد بلغ فانّه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته. فاذا كان ذلك فقد يلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيداً ، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله ويعتلّ عليه ، أنّه لم يكبر بعد وقوله : « ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا » فإن كان في يده مال يتيم وهو غنيّ فلا يحلّ له أن يأكل من مال يتيم. ومن كان فقيرا فقد حبس نفسه على اله فله أن يأكل بالمعروف.
البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٣ ح ١٠