يغزو بالنساء؟ وهل كان يقسم لهنّ شيئاً؟ وعن موضع الخمس؟ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ وعن قتل الذاراري؟
فكتب إليه ابن عبّاس : ... وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشدّه وهو الاحتلام إلاّ أن لا تؤنس منه رشداً فيكون عندك سفيهاً أو ضعيفاً فيمسك عليه وليّه ـ الخبر.
البحار : ج ١٠٣ ص ١٦١ ح ٣
وفي البحار : ١٠٣ ص ١٦٥ ح ١٥ عن تفسير العيّاشي : ج ٢ ص ١ و ٢ ، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله.
٣ ـ أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن أبي الحسين الخادم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سأله أبي ، وأنا حاضر. عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال : حتّى يبلغ أشدّه قال : قلت : وما أشدّه؟ قال : احتلامه. قال : قلت قديكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم؟ قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً.
البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٢ ح ٥
٤ ـ الغضايري ، عن الصّدوق ، عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ، [ و ] محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور ابن حازم ، عن الصّادق ، عن آبائه عليهمالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا رضاع بعد فطام ، ولايتم بعد احتلام ـ الخبر.
البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٣ ح ٨
٥ ـ باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يتم بعد الحلم ـ الخبر.
البحار : ج ١٠٣ ص ١٦٥ ح ١٨