الهوامش
الموضوع ١ :
١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٨٤ فيه : « إذا أردت الولد فقل عند الجماع » وفيه « تقياً »
الموضوع ٢ :
١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، المقنع : ص ٣٠ راجعه\' يب : ج ٢ ص ٢٧٩ ، تفسير العياشي : ج ١ ص ١٢٠ ، لم يذكر الكلينى الفاظ حديث الحلبي ، بل اكتفى بعد سرد حديث أبي الصباح بقوله : « الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه » وأما الفاظه في تفسير العياشي فهكذا ، قال ابوعبدالله عليهالسلام : « لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ، قال : كانت المرأة ممن ترفع يدها الى الرجل اذا أراد مجامعتها فتقول ، لا أدعك انى اخاف ان احمل على ولدي ، ويقول الرجل للمرأة : لا اجامعك انى اخاف ان تعلقى فاقتل ولدى ، فنهى الله ان يضار الرجل المرأة ، والمرأة الرجل ».
٢ ـ تفسير القمى : ص ٦٧ فيه : « فتقتلى » وفيه « فاقتل » وفيه : لا تضار المرأة التي لها ولد.
٣ ـ تفسير العياشي : ج ١ ص ١٢٠
الموضوع ٤ :
١ ـ الامالي : ص ٢٤٧.
٢ ـ مكارم الاخلاق : ص ٢٦٨.
الموضوع ٥ :
١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥ ، يب : ج ٢ ص ٢٨١ و ٢٩٥.
٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٧٧ ، يب : ج ٢ ص ٢٤٩.
٤ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٥ ، يب : ج ٢ ص ١٨١ و ٢٩٥.